الصفحه ١٧٠ : بالإجمال المردد بين الأقل
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤
ص ٢٧٨.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٧٥
الصفحه ١٨٢ :
__________________
(١) عدد من الروايات
من وسائل الشيعة ج ٦ ص ٨٨ و ٣٦٤ و ٣٦٨ و ٤٠٤.
(٢) السيد الخوئي في
مصباح الأصول
الصفحه ٣٩٥ : الفعلي ، واستصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول من الأصول المثبتة وبدون
إثباته لا يترتب عليه الأثر.
وفيه
الصفحه ١٠ :
شمول أدلة الأصول والأمارات لأطراف العلم وعدمه
واما المقام
الثاني : فالكلام فيه في موردين
الصفحه ٢٦ : أدلة الأصول فلا
تشمله إلى الأبد.
فإنه ليس لأدلة
الأصول عموم ازماني حتى يقال بأن كل زمان موضوع مستقل
الصفحه ٣٧ :
تقدير.
وفي هذا القسم
أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه
الصفحه ٧١ : .
__________________
(١) ذكر ذلك في مصباح
الأصول ج ٣ ص ٣٧٩ / دراسات في علم الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نسبه إليه في
مصباح الأصول
الصفحه ٣٢٤ : في خبر الواحد لا تصلح الآيات للردع عنها لما
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني
الصفحه ٤١٧ : بالوجدان ، أم يكفي فيها ، احرازه
بالطرق والامارات ، بل بالأصول المحرزة ، بل وغير المحرزة أيضا وجوه واقوال
الصفحه ٤٩٢ : الشرعية بواسطة هذه الأمور ، والمراد بالمثبتات التي قالوا ،
ان الامارات حجة فيها ، دون الأصول تلكم.
فما
الصفحه ٤٩٣ : بالاستصحاب.
ثم افاد في وجه
الفرق بين الامارات والأصول (١) ، ان الأمارة كما تحكي عن الشيء تحكي عن لوازمه
الصفحه ٥٣٨ : اللغوية من التعبد به ، واما على مسلك المشهور من
جعل الحكم المماثل فللانصراف ، فان هذه الأصول اصول عملية أي
الصفحه ٥٥٧ : دوران الأمر بين المتباينين......................................... ٧
شمول
أدلة الأصول والأمارات
الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب