الصفحه ١٨٠ : الأصول ج ٤
ص ٢٩٢.
الصفحه ١٨٦ : فإن أعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الاناء
الآخر أو الملاقى أو الماء.
أقول : ان ثبوت
حكم شرعي من جهة
الصفحه ١٨٧ :
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤
ص ٣٠٤.
الصفحه ١٨٨ : الأصول وجب الحج ظاهرا ، ولو انكشف الخلاف وعدم اباحته انكشف عدم
كونه مستطيعا من الأول.
ففي الصورة الأولى
الصفحه ١٨٩ : تبعا للشيخ الاعظم والمحقق الخراساني في الكفاية.
* * *
__________________
(١) كفاية الأصول
٣٧٩.
الصفحه ١٩٩ :
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ج ٤ ص ٣٣٤.
(٢) نسب هذا القول
إليه السيد الخوئي في الهداية في الأصول ج ٣ ص ٥٢٩.
الصفحه ٢٠٧ : التقابل بينه
__________________
(١) المصباح المنير ص
٣٦٠ مادة ضرر.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٨١.
الصفحه ٢١٣ : الفاضل التوني كما في تحقيق
الرسائل الفقهية ولكن لم يعثر على ما يؤيده.
(٤) كفاية الأصول ص
٣٨١.
الصفحه ٢١٥ :
__________________
(١) عوالي اللئالي ج
١ ص ٢٩٦. مستدرك الوسائل ج ١٥ ص ٢٦٦.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ج
٢٠
الصفحه ٢١٧ : قاعدة لا ضرر ص ١٤٠.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٨١.
الصفحه ٢٣٢ : الأصول ج ٢ ص ٥٣١.
الصفحه ٢٥٤ : ضرر ، إنما يوجب تقييد متعلقات الأحكام ،
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ١ ص ٣٦٧.
الصفحه ٢٦٦ : الاقتضائية ، فيكون المتحصل عدم وجود تلك
الأحكام في موارد الضرر.
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٣.
الصفحه ٢٧٠ : في أول التعادل والترجيح ، من ان باب تزاحم
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٣.
الصفحه ٢٧٣ : ء بئر الجار ، أو
يكون محرما غير مباح كما لو استلزم تصرفا
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٣.