الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢
ص ٣٣٢.
الصفحه ٣٤ : من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ،
ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا
الصفحه ٣٦ : بالتكليف الفعلي وتعارض الأصول في
الأطراف وتساقطها.
القسم الثالث : ما
لو كانت التدريجية في المتعلق مع
الصفحه ٣٩ : ، أو آخره ، لا يمكن
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ١ ص ١٩٨.
الصفحه ٤٣ :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٦٠ الهامش الأول.
الصفحه ٤٤ : من ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو
الصفحه ٤٥ : آثار العلم ، وتساقط الأصول من آثار العلم كما
لا يخفى.
ويلحق بهذه الصورة
ما لو كان الاضطرار مقارنا
الصفحه ٥٢ : الصناعي.
__________________
(١) نهاية الدراية ج
٢ ص ٥٩٦.
(٢) فوائد الأصول
الكاظمي الخراساني
الصفحه ٦٠ : بامتناع التعبد بالظنون.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٦١.
الصفحه ٦١ : ، حواشي
المشكيني ج ٤ ص ٢٠٤.
(٢) كفاية الأصول ص
١٢٠.
الصفحه ٦٧ : الأصول ج ٢
ص ٢٢٩.
الصفحه ٦٨ :
بتكليف فعلى منجز على كل تقدير ، وتعارض الأصول في أطرافه ، وهذا الملاك موجود في
المقام ، فالحق عدم اللحوق
الصفحه ٧٧ : الأصول وعدم تساقطها.
فلو علم بوجوب
صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة ، أو علم بخمرية احد المائعين يكون
الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) نسبه إليه السيد
الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٠٧.
الصفحه ٨٥ : .
__________________
(١) آية الله السيد
الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٦٢.