الصفحه ٣٦٠ : جريان
الاستصحاب في المقام ، بأنه لا يثبت به وقوع الصوم
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٩٧
الصفحه ٣٧٠ : ، والنظري المنتهى إلى
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٦ بتصرف.
(٢) راجع فوائد
الأصول للنائيني
الصفحه ٤٦٣ : الداعي للقراءة المعين
المعلوم ، هل تم أو بعد باق صح فيه استصحاب
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٤٧٥ : المثال العصير العنبي ،
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ٤٦٩ بتصرف.
(٢) فوائد
الصفحه ٤٨٧ : السابق.
(٢) كفاية الأصول ص
٤١٣.
(٣) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩ (التنبيه السابع) / أجود
الصفحه ٤٩١ :
الأصول لا يكون حجة في مثبتاته ، وانه على فرض كونه من الامارات حجة في مثبتاته ،
وهذا منهم مبني على ما هو
الصفحه ٤٩٤ : (ره) (٢) في وجه الفرق بين الامارات والأصول في ذلك : بان مرجع
التعبد في الطرق إلى جعل ما ليس بعلم علما
الصفحه ٥٤٧ :
__________________
(١) اصول الكافي ج ١
باب البدع والرأى والمقاييس ح ١٩.
(٢) الآية ١ من سورة
المائدة.
(٣) راجع أجود
الصفحه ٥ : الاصول في طبعته
الثانية ، وفقنا الله لطبعه ونشره في حلة جديدة والله وليُّ التوفيق.
الصفحه ٦ :
الفصل الثالث
من
الأصول العملية
أصالة الاحتياط
الصفحه ٩ : اقتضاء؟ أم هناك تفصيل؟
المقام الثاني :
في انه على فرض كونه مقتضيا ، هل أدلة الأصول تصلح للشمول لأطرافه
الصفحه ١٢ :
__________________
(١) فوائد الأصول
للنائيني ج ٤ ص ١٥.
الصفحه ١٨ : الإجمالي والتفصيلي.
وعليه فلا يشمل
أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي أصلاً.
وفيه : انه لو كان
المقصود
الصفحه ٢٠ : في فرض ارتكاب الآخر.
ويرد على ما أفاده
اخيرا
أولا : بالنقض بما
إذا لم يلزم من جريان الأصول في
الصفحه ٢١ :
بأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه
ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول جواز