قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

زبدة الأصول

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

332/563
*

الخراساني (١) بعيدا إلى الغاية وحكم الشيخ الأعظم (ره) (٢) بأنه تكلف.

٢ ـ كونه بنفسه جزاءً من دون تأويل ، وهذا الوجه هو الذي أفاده المحقق الخراساني في حاشيته (٣) انه لا يصح لإباء لفظه ومعناه ، وجعله المحقق الأصفهاني (ره) (٤) اوجه الوجوه.

٣ ـ ان يكون هو الجزاء مع كونه في مقام جعل اليقين.

٤ ـ كونه توطئة للجزاء ، ويكون الجزاء قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وجعله الشيخ (ره) (٥) محتملا في المقام.

٥ ـ ما اختاره المحقق الخراساني (٦) وظاهر كلمات الشيخ (ره) (٧) انه اظهر ، وهو كونه علة للجزاء المحذوف أقيمت مقامه.

اما الاحتمال الأول ، فهو وان كان لا تكلف فيه ولا بعد ، لأنه كسائر الموارد التي تستعمل الجملة الخبرية الفعلية أو الاسمية ، في الإنشاء كقوله يعيد

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٣٨٩.

(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٣.

(٣) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣.

(٤) نهاية الدراية ج ٣ ص ٤٥ ـ ٤٦.

(٥) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.

(٦) كفاية الأصول ص ٣٨٩.

(٧) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٤.