البحث في زبدة الأصول
٣٢/١٦ الصفحه ٣٥٠ : إتيان الرابعة ، وترتب الأمر
بهذه الصلاة عليه ، استصحابا لشيء ، وتعبدا بشيء آخر ، كاستصحاب عدالة زيد
الصفحه ٣٥٧ : أمس بعدالة زيد ، ظاهره إرادة اصل تحقق العدالة وعليه فقوله (ع)
" من كان على يقين" وان كان ظاهرا في بادئ
الصفحه ٣٨٥ : فيه شك في انتهاء الأمد فيكون من الشك في
المقتضى.
ومنها : الشك في
الموضوع الخارجي (٢) كحياة زيد
الصفحه ٣٩٩ : بمجيء زيد من السفر ، والحكم الشرعي هو ما اثبته الشارع بما انه شارع.
وعليه فان قلنا ان
الأحكام الوضعية
الصفحه ٤٠١ : زيدا ان جاءك فهل يجد المولى من
نفسه انه انشأ إنشاءين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر
الصفحه ٤٢١ : في الحكم ، لا يجري فيه الاستصحاب ، مثلا لو شك
في بقاء عدالة زيد الثابتة في الزمان السابق من جهة
الصفحه ٤٢٣ : الشرعي أو كان اثره ذلك مثلا يستصحب حياة زيد لترتيب عدم الارث
عليه.
وبعد هذا نقول ،
اما الأصل غير المحرز
الصفحه ٤٣٣ :
مثلا ويضاف إلى الخصوصية الخارجية من جهة أخرى ، ويقال انه وجود زيد لا عمرو.
لا اشكال في تغاير
الجهتين
الصفحه ٤٤٥ : هو بل
من حيث وجوده ، ولا اشكال في ان وجودات الطبيعة متباينة ، فإن وجود زيد مثلا غير
وجود عمرو حتى من
الصفحه ٥٠٤ : ، كالانسان بالاضافة إلى زيد ، والخمر بالاضافة
إلى مصداقها ، وهكذا وقد يكون عنوانا قائما به ، والثاني اما ان
الصفحه ٥٠٧ :
والتاخر ونحوهما.
ويرد على دليله ان
الاثر ان كان لعنوان التقدم ، فلا ريب في انه غير زيد ، إذ هو
الصفحه ٥١١ : بموت زيد يوم الجمعة
وشك في حدوث الموت فيه أو في يوم الخميس يجري استصحاب عدم الموت وبقاء الحياة في
يوم
الصفحه ٥٢٠ : .
وفيه : انه لا
يعتبر في جريان الاستصحاب تقدم زمان اليقين عن زمان الشك مثلا لو شك في عدالة زيد
يوم الجمعة
الصفحه ٥٢٥ :
الموضع الثاني :
فيما إذا كان تاريخ احد الحادثين معلوما دون تاريخ الآخر ، مثال ذلك ما لو علم
بموت زيد يوم
الصفحه ٥٣٠ : ، بل هو جار في كل مورد كان الموضوع مركبا
واستصحب احد القيدين واحرز الآخر ، كما لو أحرز اعلمية زيد ، وشك