العملي على طبقه.
الأمر الثاني : في صحة إطلاق الحجة على الاستصحاب وعدمها.
وملخص القول فيه ، انه بناءً على كونه من الأمارات يصح إطلاق الحجة عليه ، فانه يكون حينئذ وسطا لإثبات حكم المتعلق فيقال ، ان صلاة الجمعة كانت واجبة سابقا ، وشك في بقاء وجوبها ، وكلما كان كذلك فهو واجب ببناء العقلاء ، فهي واجبة في ظرف الشك.
واما بناءً على كونه من الأصول العملية وعبارة عن الحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك ، فلا يصح إطلاق الحجة عليه ، لأنه حينئذ مدلول للدليل ، ولا يكون حجة على نفسه كسائر الأحكام التكليفية.
وتصحيحه بما في تقريرات الأستاذ المحقق الكاظمي (١) ، بان حمل الحجة عليه من قبيل حمل الحجة على المفهوم ، بإرادة ثبوته وعدمه من حجيته وعدمها.
مخدوش ، بأنه بما ان المفهوم على فرض ثبوته من مصاديق الحجة يصح التعبير عن ثبوت الحجة وعدمه بالحجية وعدمها.
وهذا بخلاف حكم الشارع ببقاء الإحراز السابق ، فانه كسائر الأحكام الشرعية ، أجنبي عن الحجية بالمرة.
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٣٠٧ حاشية رقم ١.
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)