البحث في زبدة الأصول
٣٢٩/١٦ الصفحه ٢٤٧ : عدم
المانعية في الصورة الأولى ، ان السبب للضرر فيها ، هو الحكم الشرعي ، والاقدام
إنما هو من قبيل المعد
الصفحه ٢٥١ :
، من غير دخل للعلم فيها ، فالعبرة في رفع الحكم ، كونه ، أو موضوعه ضرريا في
الواقع ، وان لم يعلم به
الصفحه ٣١٧ :
هذا كله في
الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ، واما الجاري في الشبهات الموضوعية ، فهو
قاعدة
الصفحه ٣٧٢ : الاصطلاح بالعقلي العملي ، أي الحكم العقلي المربوط بالنظام في قبال الحكم
العقلي النظري ، وهو دركه للواقعيات
الصفحه ٣٩٩ : الأحكام التكليفية.
فلا بد أولا من
صرف عنان الكلام إلى تحقيق حال الوضع وانه حكم مستقل في الجعل اوامر
الصفحه ٤٨٥ :
الوظيفة وبعد
معلوميتها لا مورد له.
واما الثالث :
فيرده انه لا دليل على وجوب التدين بكل حكم بما
الصفحه ٤٩٩ : العرف موافقا للمدلول الوضعي لكن العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع ، يرون
بعض الخصوصيات من مقومات الموضوع
الصفحه ٢٢٨ : ، فانه يرد عليه ، ما
تقدم من ان الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل
الصفحه ٢٧٤ :
في مال الغير ،
وعلى التقديرين لا مورد إلا لإحدى القاعدتين إذ ليس الا حكم واحد والآخر عدم الحكم
الصفحه ٣١٠ :
فرض جامع في
البين.
وما أفاده من ان
المفهوم الواحد الذي يشير الكل إليه ، هو الحكم ببقاء حكم أو
الصفحه ٣٩٢ : موضوعية ، وحيث ان من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر
المتيقن في مقام التخاطب ، فلا يمكن التمسك بإطلاق لا تنقض
الصفحه ٤٧٥ : (ره) (٢) وهو ان الحكم الكلي المنشأ ، لا شك في بقائه ، إذ لا يحتمل
عدمه إلا على وجه النسخ ، والحكم
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ١٨٦ : الضرر لوقوع الضرر فيها لا محالة اما
على المالك أو على المتلف ، إذ لو حكم بالضمان تضرر المتلف ولو حكم
الصفحه ١٨٨ :
ذمة المكلف بمال
الناس.
واخرى يكون الحكم
الالزامي حكما واقعيا مترتبا على مطلق الاباحة واقعية