الصفحه ١٧٩ :
وفيه : ان المسائل
التي يعلم الابتلاء بها في غاية الكثرة.
فالحق ان يستدل
لوجوبه بالعلم الإجمالي
الصفحه ١٩٤ : شُفْعَةَ (١).
ومنها : ما رواه
في الكافي باسناده عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٢١٠ :
بخلاف هيئة المجرد
، فان تلك الحيثية ولو كانت داخلة في مفادها كما في الفعل المجرد الثلاثي ، كخدع
الصفحه ٢٢٦ :
السابقة ، والنفي
واردا لا لغاية كقوله (ع) (لا رهبانية في الاسلام) (١) وما شاكل مما ورد لنسخ
الصفحه ٢٣٩ :
الغبنية لا تكون
ضررية دائما ، بل ربما تكون المصلحة في بيع المتاع باقل من ثمن المثل ، كما إذا
كان
الصفحه ٢٥٢ :
بالضرر.
ويظهر من كلمات
الشيخ ، وجه آخر لذلك ، قال في الرسالة (١) بعد ذكر الوجه المتقدم ، فنفيه ليس
الصفحه ٢٥٤ :
الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان
المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء ، فالوضوء محرم بالحرمة
الصفحه ٢٦٩ :
اما الأول : فضابط
الحكومة ، كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في
الصفحه ٢٧٢ :
الشيخ الأعظم في
الرسائل (١).
الثاني : تقديم
قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها
الصفحه ٢٧٤ :
في مال الغير ،
وعلى التقديرين لا مورد إلا لإحدى القاعدتين إذ ليس الا حكم واحد والآخر عدم الحكم
الصفحه ٢٧٩ : (١) بلزوم الترجيح بالاقلية ، ومع التساوى فالتخيير.
وقال الشيخ في
الرسالة (٢) ، وان كان بالنسبة إلى شخصين
الصفحه ٢٩٥ :
حكم الإضرار بالغير
خاتمة : في حكم
الاضرار ، بالغير ، وبالنفس ، فالكلام يقع في مسألتين ، الأولى
الصفحه ٣٠٧ :
تعريف الاستصحاب
الفصل الرابع : في
الاستصحاب ، وتنقيح القول فيه يستدعى تقديم أمور :
الأمر
الصفحه ٣٢٧ :
في غيره.
يرد عليه : ان
الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام ، أو الناقص
الصفحه ٣٥٢ : المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا
بشرط ، في قبال الثلاث بشرط لا الذي هو أحد طرفي الشك ، والثلاث بشرط شي