الصفحه ٥٣٦ :
كانت معلومة.
وفيه : ان الحالة
السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها.
وقد يقال انه حيث
يعلم
الصفحه ٥٤٦ :
مجموع آنات النهار
واجب واحد والمجموع قيد واحد بحيث لو افطر في آن من النهار لم يمتثل أصلاً.
وقد
الصفحه ١٠ :
شمول أدلة الأصول والأمارات لأطراف العلم وعدمه
واما المقام
الثاني : فالكلام فيه في موردين
الصفحه ٢٥ :
الفعلين وأتى بأحدهما.
والمختار جريان
الأصل النافي في القسم الأول ، دون الثاني.
اما الأول : فيتضح
ببيان
الصفحه ٢٨ :
امتثاله والقطع
بفراغ الذمة ، يحكم بلزوم الاجتناب في العلم بالحرمة ، ولزوم الإتيان في العلم
الصفحه ٣٤ : أخرى :
كلا الحكمين في احد الطرفين ، معارض مع الحكم الواحد في الطرف الآخر فلا يجري
الأصل في شيء منهما
الصفحه ٥٧ : معتبرة في
فعلية التكليف التحريمي كانت القدرة على الترك معتبرة في الواجبات لوحدة الملاك ،
فإذا كان المعلوم
الصفحه ٨٠ : بمعنى ان ملاك حرمة التصرف في الثمرة إنما يكون تاما من حين غصب العين الموجب
لضمانها وضمان منافعها
الصفحه ١٢٠ : العقاب. وأما استحقاق العقاب على تفويت غرض محتمل
الأهمية فغير معلوم.
وبعبارة أخرى :
استحقاق العقاب في
الصفحه ١٣٧ :
الجهة الرابعة :
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية في خصوص باب الصلاة في الزيادة العمدية.
الجهة
الصفحه ١٥٢ :
ينكر ، إلا ان
كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال ان يكون بحسب الأفراد. بل لورودها في مقام
الجواب
الصفحه ١٦٠ :
تعيين أحدهما ، فتكون مجملة لا يصح الاستدلال بها.
وظهور الصيغة في
المولوية لا يعين الاحتمال الأول ، لان
الصفحه ١٦٢ :
تخطئة للعرف في
عدم كون ما يرونه ميسورا ، ميسورا فلا يتم ذلك. إذ مقتضى الإطلاق المقامي كما مر :
هو
الصفحه ١٦٧ :
به بعد العمل
بمفادها ، أو قبله ، وما يمكن فيه الامتثال التفصيلي هو العمل بمفاد الإمارة سواء
أتى
الصفحه ١٧٨ :
مترتب على احتمال الابتلاء دون واقعه فلا يجري فيه الأصل.
وفيه : ان وجوب
التعلم إنما ثبت من باب اطاعة