الصفحه ٧ :
الفصل الثالث (١)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
وملخص القول فيه :
انه لو علم
الصفحه ١١ : انهما نجسان وطاهران ، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول
فيها ، فلوجود المقتضى ، وعدم المانع ، بعد عدم كون
الصفحه ٢٠ : الواقعية إذا لم تصل الحرمة ، وإلا كانت
منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله.
وإذا فرض وصول
الحكم الواقعي
الصفحه ٣٦ :
فما مثل به من انه
لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض ، اما في أول الشهر أو آخره ، غير تام
الصفحه ٤٥ : ءين أو معتقدا طهارتهما ، أو يكون شاكا في النجاسة ، فعلى الاولين : لا يجري
الأصل في شيء منهما لعدم
الصفحه ٤٩ :
إلى الجامع ، فكذلك
في المقام ، غاية الأمر ان الذي يختاره المكلف في مقام رفع الاضطرار حيث انه
الصفحه ٥١ :
واما الاباحة
المتعلقة بصرف الوجود ، فهي إنما تكون ، فيما لو اباح المالك الدخول في داره مرة
مثلا
الصفحه ٥٦ : : ان المعتبر في صحة الخطاب إمكان انتساب الفعل
، أو الترك إلى الاختيار ، والارادة ، فإن الخطاب لتحريك
الصفحه ٦١ : :
وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل
الابتلاء شرط
الصفحه ٦٨ :
كما لا إشكال في
جريان الأصل في شيء علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع أثر الحرمة
الثانية
الصفحه ٦٩ :
وعليه فتجرى أصالة
الطهارة في الماء بلا معارض ، وبها يرتفع موضوع جواز التيمم ، وهو عدم التمكن من
الصفحه ٧٨ : مشكوك التحقق والأصل عدمه.
والسرُّ فيه انه
إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي يكون الشك في كل من
الصفحه ٨٦ :
فيها قولان : عدم
وجوب الاجتناب ، ووجوبه.
القول الاول : ما
ذهب إليه اكثر المحققين (١) ، قالوا
الصفحه ١١٥ : الدوران بين المتباينين.
وفيه : ان المأمور
به يمكن ان يكون هو الطبيعي بلا دخل للخصوصية فيه ، ويمكن ان
الصفحه ١٣٨ :
الوجودات ،
فالوجود الثاني غير دخيل فيه ، ولا مانع عن تحققه فيتحقق الزيادة. وبذلك يظهر صدق
الزيادة