الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٢٧ :
التقييد على
الثاني يؤخذ بالمقدار الثابت ، وفي الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق كما هو الشأن ،
في كل
الصفحه ٣٧ :
تقدير.
وفي هذا القسم
أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه
الصفحه ٥٥ :
للمكلف ، لأنه
يعتبر القدرة في التكليف ، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن تحت القدرة ، كان التكليف
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٧٠ :
وكيف كان فتنقيح
القول بالبحث في موردين.
المورد الأول : في
ضابط الشبهة غير المحصورة.
المورد
الصفحه ٧٤ :
لا يوجب لزوم
الاجتناب عن الجميع.
وفيه : أولا : ان
جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في
الصفحه ٨٧ :
اهميتها وترتب
فروع عليها لم تنقح في كلماتهم ـ وحاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
انه إذا
الصفحه ١٢٤ : المجعولة ولو بالتبع ، كي يرفعها حديث الرفع ، بل هي عبارة عن عدم جعل
العدل والبدل. وبعبارة أخرى : في مقام
الصفحه ١٦٤ : ،
كما في الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة المردد بين كونه لازما أو مانعا ، وكما
لو شك في السجدة وهو في
الصفحه ١٦٥ :
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
في بيان ما يعتبر
في العمل بالاحتياط ، والاخذ بالبرا
الصفحه ١٧١ : له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد
البيض بين العشرة والعشرين
الصفحه ٢٠٢ :
مستقل.
وبعبارة أخرى :
انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الإنسان قطعيا ان الاقضية كما
الصفحه ٢٢٥ : السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون
المنفي.
ثم ان السلب
التركيبي على قسمين :
قسم ينفي فيه
الصفحه ٢٤٠ :
وفيه : ان دليل
ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل النصوص الخاصة الدالة عليه ، وقد تقدم ان