فرض جامع في
البين.
وما أفاده من ان
المفهوم الواحد الذي يشير الكل إليه ، هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في
بقائه ، لا يتم.
إذ الاستصحاب على
تقدير كونه أمارة يكون كاشفا عن الحكم وطريقا إليه ، فلا يمكن تعريفه بنفس الحكم.
وعلى تقدير كونه
أصلاً عمليا ، وان كان عبارة عن نفس الحكم إلا انه ليس هو الحكم ببقاء الحكم
الواقع أو موضوعه.
الثاني : ما أفاده
من ان بناء العقلاء قد يكون تعبدا ، فان التعبد في بنائهم غير معقول ، فان العقلاء
ليسوا إلا المكلفين فكيف يمكن ان يحكم المكلف على نفسه بشيء ولا يفهم مناطه ويتعبد
نفسه بذلك ، وهذا من الوضوح بمكان.
الثالث : فيما
أفاده من ان عدم اطراد التعاريف أو عدم انعكاسها ، لا يضر بعد ورودها في مقام شرح
الاسم.
فانه يرد عليه :
ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين :
القسم الأول : شرح
تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه.
القسم الثاني :
شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه.
والذي لا يضر عدم
اطراده وانعكاسه إنما هو الثاني.
ومقصود الشارحين
للعناوين هو الأول ، فالاعتذار عن عدم اطراد التعاريف تارة ، وعدم انعكاسها أخرى
بان تعاريفهم تعاريف لفظية وفي مقام