البحث في زبدة الأصول
٤٠٠/١٦ الصفحه ٣١٧ : فقهية : فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب ،
قابل للإلقاء إلى المقلدين
الصفحه ٢٨١ : هو السبب لتوجه الضرر إلى
احد الشخصين بضمان المثل أو القيمة لصاحبه ولا يخفى وجهه.
واما الفرع الثالث
الصفحه ٣٠١ :
بَدَنُهُ وَنَحَلَ جِسْمُهُ ووَهَنَتْ قُوَّتُهُ وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ .. إلى آخر
الحديث.
بتقريب ان قوله
الصفحه ١٣٩ : الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن
هو ذلك.
وإلى ذلك نظر بعض
المعاصرين (٣) حيث قال
الصفحه ١٩٨ : إلى المحققين دعوى تواتر هذا
الحديث مع هذه الزيادة.
والحق ان القولين
افراط وتفريط : لوجودها في جملة
الصفحه ١٩٩ : (١) اشارة إلى ما أفاده النبي (ص) في ذيل قضية سمرة ، والمروي
هناك يكون مجردا عن هذه الكلمة.
فانه يجاب عنه
الصفحه ٢٣٤ : الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى ان قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه
القاعدة حصل منه فقه جديد.
والظاهر
الصفحه ٤٠١ : إلى بيان مخالف لبيانه ، ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء
سببية الدلوك ومانعية الحيض ولم يرد من الشارع إلا
الصفحه ٢٥١ : لوقع في الضرر فلم يستند تضرره إلى
جعل هذا الحكم ، والحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا وعلة للضرر
الصفحه ٢٥٢ : .
__________________
(١) رسائل فقهية ص
١١٨.
(٢) مجموعة من
الروايات في وسائل الشيعة ج ١٠ من صفحة ٢١٤ إلى ٢٢٢.
(٣) وردت ضمن
الصفحه ٢٩٩ : العقلية ، والنقلية ، تحريم الإضرار
بالنفس.
أقول : لا كلام
عندنا في حرمة الإضرار بالنفس ، إذا أدى ذلك إلى
الصفحه ١٩٣ : واحدة ، والظاهر منها انه كان لسمرة حق العبور
إلى نخلته من البستان ، وكان استيفاء حقه ، بلا اذن من
الصفحه ١٩٥ :
حَاجَةٍ مِنْهُ إلى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص)
قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا
الصفحه ٢٤٩ : الاصحاب (١) إلى وجوب رد اللوح المغصوب ، إذا نصبه الغاصب في السفينة ،
وان تضرر منه الغاصب.
واستدلوا له
الصفحه ٢٦٠ : الفقيه
الطباطبائي في ملحقات عروته (١) ، بقاعدة نفي الضرر ، لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة
تتضرر