الصفحه ٢٩٣ : ،
ولا سبيل إلى دعوى ان قاعدة السلطنة تدل على الجواز فانها لا تدل على جواز التصرف
في ملك الغير ، وهل
الصفحه ٥٣٣ : الثالثة لم نعثر على زمان اليقين بوجود المستصحب بل كل
من الأزمنة السابقة زمان الشك في الوجود إلى ان ينتهى
الصفحه ٢٠٩ : المعنى الاخير منه ـ لا ـ لما أفاده المحقق الأصفهاني من ان ما اشتهر بين
القوم من ان الأصل في باب المفاعلة
الصفحه ٢٢٧ :
لا كانتهائه إلى
المعد ، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي.
الثالث : ان اسناد
الصفحه ١٧١ : له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد
البيض بين العشرة والعشرين
الصفحه ٢٣٦ : موضوعا هو الأشخاص ، والنظر إلى
الأنواع آلي ، فلا يتفاوت في الاستهجان بين كون الخارج بعنوان واحد أو
الصفحه ٢٨٥ : مقام الامتنان على الامة ، فيجري فيه ما في سابقه.
الوجه الثالث : ان
الضرر متوجه إلى الغير بحسب ارادة
الصفحه ٣١٣ : النائيني (ره) (١).
ويكون في التعريف
إشارة إلى ما يميزه من سائر الأصول العملية بكونه محرزا ، دونها ، وإلى
الصفحه ٤٠٣ : بمجعول شرعى ، بل إنما هو لخصوصية فيه نظير النار بالنسبة إلى الاحراق.
ومنها : ما يكون
من اجزاء علة الجعل
الصفحه ٢٦٢ :
ثانيها : انه حيث
يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم كدليل وجوب
الصفحه ٣٩٢ : اليقين بالحكم منه ، فإسناده إليه إسناد إلى غير
ما
هو له ، ولا يمكن
الجمع بين الاسنادين في كلام واحد
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٢٨١ :
استحساني من
مؤيدات ذلك.
واما الفرع الثاني
: فيتخير في إتلاف أيهما شاء ، ويضمن الشخص الثالث الذي
الصفحه ٤٧٥ : مسلكه من رجوع الشرط إلى الموضوع وكونه من قيوده.
واما بناءً على
رجوعه إلى الحكم ، وكون الموضوع في
الصفحه ٢٣١ :
الأمر الرابع : ان
الظاهر من قضية سمرة ان النزاع بينه وبين الانصاري كان من ناحية الاختلاف في الحكم