الصفحه ٢٩٧ :
مُسْلِماً
فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
منها : ما عن
الكافي
الصفحه ١٤٠ : الزيادة في الصلاة : اما ان تكون من قبيل الزيادة
في العمر ، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفا له هو الصلاة
الصفحه ٢٦١ : الانسداد : نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في
الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به
الصفحه ٣١٥ : من بعض كلمات
الشيخ الأعظم (٢) ، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية ،
والاستصحاب الجاري
الصفحه ٥٦٣ : كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي............................. ٥٠٤
الاستصحاب
في قيود المأمور
الصفحه ٢٩ : أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف
الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه
الصفحه ٢٨٦ : من توجه الضرر إلى الغير
ابتداء ، واما في مسألة الاكراه فقد ظهر مما حققناه قوة الوجه الرابع.
حكم ما
الصفحه ٤٣٣ : يكفي.
بل الحق في الجواب
ان يقال : ان الوجود الخارجي يضاف إلى الطبيعي من جهة ويقال ان هذا وجود الإنسان
الصفحه ٤٤٤ : فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص
في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه
الصفحه ٣١٧ : على هذه النيابة.
فالحق ان يقال انه
في الموردين يجري الاستصحاب بالنسبة إلى من له يقين وشك ، غاية
الصفحه ٤٨٩ :
الشريعة من الضروريات نظره إلى ذلك لا إلى الاستصحاب المصطلح.
واما ما نسب إلى
المحقق العراقي (ره) (٢) في
الصفحه ٤٣ : بين ان يكون من الطرف غير المضطر إليه ، فهو باق إلى آخر الازمان ،
أو يكون في الطرف المضطر إليه ، فهو
الصفحه ٢٨٠ : خصوص من نفي عنه ، وكون العباد بالنسبة إلى الله
تعالى ، بمنزلة عبد واحد ، لا يصحح المنة على جميعهم في
الصفحه ٥٦ :
الاختيار والارادة ، فلا مانع من الخطاب ، واما في مورد الخروج عن محل الابتلاء ،
فبقاء الترك ليس مستندا إلى
الصفحه ٢٦٩ :
اما الأول : فضابط
الحكومة ، كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في