الصفحه ٢٣ : .
قد استدل للاول :
بأن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل
التكليف
الصفحه ٢٨ :
فلا مورد للأصل المسببي.
قلت : ان الأصل
على فرض جريانه إنما ينفي كون هذا الفرد موردا للتكليف من الآن
الصفحه ٤٣ :
التكليف ، ولا
يكون الاشتغال به من الأول ، إلا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة
بالتكليف
الصفحه ٦١ :
مندفعة : بأنه
يستكشف من الإطلاق صحته ثبوتا لأنه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت.
المورد الثاني
الصفحه ٩٤ : ،
ومنه تعرف انه لا يجري فيه الأصل ، ففي هذا المورد أيضاً يجب الاجتناب عن الملاقِي
والملاقَى.
دوران
الصفحه ١٠٨ :
ما افاده المحقق
النائيني (ره) (١) من انه يلزم منه انحلال العلم الإجمالي بنفسه ، فلو تم
هذان
الصفحه ١٢٢ :
الاثناء ، كما إذا
تعذرت القراءة لأمر طارئ من ضيق الوقت ونحوه : باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بخصوص
الصفحه ١٣٧ : الخامسة :
في حكم الزيادة السهوية من حيث الصحة والبطلان.
اما الجهة الأولى
: فقد يقال باستحالة تحقق
الصفحه ٢٠٨ :
وبين النقص الذي
هو عبارة عن عدم ما من شانه التمامية ، تقابل العدم والملكة ، بل هو عبارة عن
الصفحه ٢٤٨ :
ويرد عليه أمور :
الأول : ما تقدم
من ان المنفي ليس خصوص الحكم الضرري ، بل لو كان موضوع الحكم
الصفحه ٢٥٢ :
بالضرر.
ويظهر من كلمات
الشيخ ، وجه آخر لذلك ، قال في الرسالة (١) بعد ذكر الوجه المتقدم ، فنفيه ليس
الصفحه ٢٩٢ :
الثالث : ما أفاده
الشيخ في الرسالة (١) ، من ان تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل
الصفحه ٢٩٣ : فيها ما شاء ، وذلك كما في حفر
بئر قريبا من بئر الجار في الارض المعمورة ، بناءً على ان من ملك ارضا ملك
الصفحه ٣٠٠ :
وفيه ان العقل لا
يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر التجارة أو الزيارة وما
الصفحه ٣٠٢ :
الْفَاسِدِ
الْخَبَرَ) (١) والاستدلال به انما يكون بعموم العلة.
والجواب عنه انما
هو كون ذلك من