الصفحه ٤٣٩ : والوجود ، ولا يكون من قبيل الترديد في الموضوع.
ومنها : ما أفاده
بعض (١) بأنه إذا غسل الطرف الأعلى من
الصفحه ٤٦٣ :
الشك في حدوث
الداعي ، فالاستصحاب الجاري في عدم حدوثه حاكم على هذا الاستصحاب.
يندفع : بأنه من
الصفحه ١٠٤ : من قبيل ترتب المعلول على علته التامة ، فلا بد من
تحصيله ، وإنما لم يأمر به الشارع من جهة ان المكلفين
الصفحه ١٨٦ :
الاجتهادي يكون
بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بد
من
الصفحه ١٩٣ :
فَاقْلَعْهَا
وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (١).
ومنها : ما رواه
ابن
الصفحه ١٩٥ :
وَهُوَ سُتْرَةٌ
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ بُنْيَانِهِ قَالَ
لَيْسَ
الصفحه ١٩٨ : وجودها في شيء من طرق الخاصة والعامة.
وفي مقابله ادعى
بعض معاصريه ، استفاضة الحديث مع هذا القيد ، واسند
الصفحه ٢٢١ :
يكون سببا كما في
لزوم العقد في المعاملة الغبنية ، وقد يكون من قبيل المعد له لوساطة ارادة المكلف
الصفحه ٢٢٦ : نافلة) (٣) ، والقسم الأول من النفي البسيط ، والثاني من النفي
التركيبي.
الثاني : ان الضرر
من العناوين
الصفحه ٢٢٧ : الحكم الضرري ، فانه بذلك يتحفظ على ظهور
لا النافية في ما هو معناه الحقيقي ، من دون ان يلتزم بخلاف الظاهر
الصفحه ٢٣٦ : عن تحت الأنواع الكثيرة ليس تخصيصا للاكثر ، وان كانت أفراده اكثر من أفراد
سائر الأنواع : لان الملحوظ
الصفحه ٢٣٩ :
الغبنية لا تكون
ضررية دائما ، بل ربما تكون المصلحة في بيع المتاع باقل من ثمن المثل ، كما إذا
كان
الصفحه ٢٦٣ : ، فلا يجري ، نعم من لا يرى منجزية العلم الإجمالي في
التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال على
الصفحه ٢٨٦ :
المتوجه إلى احد الشخصين كاحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بد من ملاحظة اقل
الضررين وعند التساوى يحكم
الصفحه ٢٨٨ :
واحتمل الشهيد في
الدروس (١) على ما حكى في الفرع الثاني ذبح الدابة مع كون كسر القدر
اكثر ضررا من