الصفحه ٧١ :
المخالفة القطعية
بارتكاب جميع الأطراف وان تمكن من ارتكاب كل واحد ، ولهذا تختص الشبهة غير
المحصورة
الصفحه ٨٠ : بمعنى ان ملاك حرمة التصرف في الثمرة إنما يكون تاما من حين غصب العين الموجب
لضمانها وضمان منافعها
الصفحه ١٠٥ :
عنه العامة ولا يلتفت إليه إلا الاوحدي من الناس ، كما في العبادات ، أو وان كان
مما يلتفت إليه كما في
الصفحه ٢٠٢ :
مستقل.
وبعبارة أخرى :
انه من توافق النقلين حتى في العبارات يحدس الإنسان قطعيا ان الاقضية كما
الصفحه ٢١٣ :
ودخولها على
الكلمتين ، فقد ذكروا فيه وجوها.
الوجه الأول : ما
يظهر من اللغويين وشراح الحديث
الصفحه ٢٨٠ :
في مقام الامتنان
على الأمَّة لا يشمل المقام ، إذ لا معنى للمنة على العباد برفع الضرر فيما كان
الصفحه ٢٩٥ : بالغير ، ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، جملة
من الآيات القرآنية ، وكثير من النصوص ، اما الآيات فهي
الصفحه ٣١٦ : عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
والحق ان يقال :
انه لو بنينا على كونه من الأمارات فكونه منها
الصفحه ٣٢٧ : ، واما
في مورد الغلبة فهي لا توجب الظن من جهة الحكم على الكلي كي يحتاج إلى الجامع
الرابط بل من جهة تردد
الصفحه ٣٣٠ :
أتهينني وقد
أكرمتك قبل ذلك بسنة.
وفيه : ان المقصود
من هذه الجملة هو إثبات ان من يكون متصفا بأنه
الصفحه ٣٣٧ :
الجملة في مقام
التعبد فكما يصح إرادة العموم منها يصح إرادة قانون عام في باب الوضوء منها.
الثاني
الصفحه ٣٣٩ :
منها : ان ذكر ما
يكون من مقتضيات ذات الشيء ولوازمه وهو لا يوجد بدونه ، لا يوجب التقييد والمقام
الصفحه ٣٧٤ :
التي هي من حالات
الموضوع بنظر العرف.
واما الحكم الشرعي
المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل
الصفحه ٤٠٥ :
إشكال في ان الجزئية ، والشرطية ، والقاطعية ، بهذا المعنى منتزعة من امر المولى
بعدة أمور منها هذه القيود
الصفحه ٤٠٧ : انتزاعية لوجوه :
منها : ان الوجدان
شاهد على انها عناوين مستقلة في العرف وهم يعتبرون الملكية لشخص مع عدم