البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/١ الصفحه ٢٩ : أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف
الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه
الصفحه ٤١ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم ان الاضطرار ، قد يكون إلى أحدهما المعين ، وقد يكون إلى أحدهما لا بعينه
فالكلام
الصفحه ٤٣٣ : يوجبان الاخلال باركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي ، فان اليقين
السابق به والشك اللاحق فيه موجودان فيجري
الصفحه ٢٨٦ :
واستدل للثالث :
بان نسبة جميع الناس إلى الله سبحانه نسبة واحدة ، فالكل بمنزلة عبد واحد ، فالضرر
الصفحه ٢٩٨ : : ما رواه
الكليني (ره) باسناده عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إلى أَبِي
مُحَمَّدٍ
الصفحه ٤٤٤ : فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص
في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه
الصفحه ٢٦٩ :
اما الأول : فضابط
الحكومة ، كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في
الصفحه ٢٨٢ : وضرر غيره ففروعها أربعة :
الأول : ما إذا
كان الضرر متوجها إليه ابتداءً ، وامكن توجيهه إلى الغير
الصفحه ٣١٧ : فقهية : فان المستخرج منه حكم جزئي متعلق بعمل المكلف ونفس حجية الاستصحاب ،
قابل للإلقاء إلى المقلدين
الصفحه ٥٤٥ : إنما
هو في ان المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب ، أم يكون من موارد الرجوع
إلى حكم المخصص
الصفحه ٤٣ : به إلا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، بخلاف فقدان المكلف به
، فإنه ليس من حدود التكليف
الصفحه ٤٩ :
إلى الجامع ، فكذلك
في المقام ، غاية الأمر ان الذي يختاره المكلف في مقام رفع الاضطرار حيث انه
الصفحه ٥٦ :
وأورد عليه
بايرادين :
الايراد الأول :
النقض بالموارد التي لا ينقدح الداعي للمكلف إلى فعلها
الصفحه ١٢٩ : .
واما الإيراد عليه
بأن الناسي لعدم توجهه إلى كونه ناسيا يقصد الأمر المتوجه إلى الذاكرين ، فما قصده
لا
الصفحه ٤٨٩ : المجعول بنحو القضية الحقيقية ، اما ان
يكون مجعولا إلى الابد ، أو إلى وقت معين ، فالشك في النسخ شك في سعة