البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/٧٦ الصفحه ٧٠ : : ما عن
جماعة (١) وهو تحديدها ، ببلوغ الأطراف إلى حد يعسر عدها أو يمتنع ، وزاد بعضهم (٢) قيد في زمان
الصفحه ٨٨ : الاستصحابين يرجعون إلى قاعدة الطهارة.
ومنها : ما إذا
علم حلية شيء وحرمته في زمانين ، ولم يعلم المتقدم منهما
الصفحه ٩١ :
متاخرا عن عدم
علته. وبالجملة : التاخر الرتبى يحتاج إلى ملاك وجهة وهو مفقود في المقام.
واستدل
الصفحه ٩٤ : الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة
إلى الشك في وجوب الأكثر من حيث الصغرى وانه ، هل يكون من قبيل الشك في
الصفحه ٩٩ : إلى بعض
الأجزاء ، دون بعض ، فاحتمال تعلقه بالاكثر مستلزم لاحتمال عدم سقوطه بإتيان الأقل
، والشك في
الصفحه ١١٢ : له وجود منحاز ، ولا يكون من مقوماته ، بل يكون نسبته إليه نسبة الصفة إلى
الموصوف كالايمان بالنسبة إلى
الصفحه ١٢٤ : امرا وجوديا موجبا لالقاء المكلف في الضيق والكلفة.
وبالجملة : الشك
في التعيينية والتخييرية يرجع إلى
الصفحه ١٣٤ : ومحصل القول فيها انه ذهب جماعة منهم المحقق الخراساني (ره)
(١) إلى ان مقتضى حديث الرفع وغيره من أدلة
الصفحه ١٣٩ : الحديث منصرفا إلى الثاني لا ريب في اجماله ، والمتيقن
هو ذلك.
وإلى ذلك نظر بعض
المعاصرين (٣) حيث قال
الصفحه ١٤٩ : يرد
دليل من الشارع على كون جزء أو شرط مقوما للمركب ، فالظاهر ايكال ذلك إلى العرف ،
فإذا كانت نسبة
الصفحه ١٧٢ : والإجبار ، بل بجعلها في
معرض الوصول إلى المكلفين. وعليه : فمقتضى قانون العبودية والمولوية لزوم الفحص عن
الصفحه ١٨٦ : إلى ان قاعدة نفي الضرر جارية في تلك الموارد ، ولذلك لا
تجري البراءة ، فإنه لا تكون مجرى قاعدة نفي
الصفحه ١٩٨ : إلى المحققين دعوى تواتر هذا
الحديث مع هذه الزيادة.
والحق ان القولين
افراط وتفريط : لوجودها في جملة
الصفحه ١٩٩ : (١) اشارة إلى ما أفاده النبي (ص) في ذيل قضية سمرة ، والمروي
هناك يكون مجردا عن هذه الكلمة.
فانه يجاب عنه
الصفحه ٢٢١ : الضرر إلى
البعث والجعل كانتهاء المعلول الاخير إلى العلة الأولى ، لا كانتهائه إلى المعد
كما عن المحقق