البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/٣١ الصفحه ٣٢٦ :
الموجودات ، يوجب ذلك فان الغالب فيما ثبت يدوم.
والأول : لا يوجب
الظن بعد فرض احتياج الممكن في بقائه إلى
الصفحه ٣٨٧ :
المورد الثالث :
نسب إلى المحقق السبزواري (١) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل
له
الصفحه ٣٩٢ : : معارضته
مع أدلة الاحتياط.
وفيه مضافا إلى ان
لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الحكم لا استصحاب الحكم ، ان
الصفحه ٣٩٥ : : مضافا إلى
النقض باستصحاب عدم النسخ فلو كان استصحاب عدم الجعل بالإضافة إلى عدم الحكم من
الأصول المثبتة
الصفحه ٤٥١ :
البراءة ـ وبعبارة
أخرى ـ الرجوع إلى قاعدة اشتغال إنما هو بالنسبة إلى آثار الطهارة وما يترتب على
الصفحه ٤٩٦ : الشارع بالوظيفة المقررة.
وعليه فبالنسبة
إلى المؤدى هما موجودان يتعبد الشارع به ، وبالنسبة إلى اللوازم
الصفحه ٥٠٤ : عليه ، والثاني ، قد يكون
طبيعيا بالاضافة إلى فرده.
وبعبارة أخرى :
يكون عنوانا منتزعا عن مرتبة الذات
الصفحه ٥٦٠ : ...................... ٢٧٥
لو
دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد...................... ٢٧٧
لو
دار الأمر بين
الصفحه ٤٠ : وفي زمان واحد.
مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي
الأمر السابع : لو
اضطر إلى ارتكاب بعض
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٧٨ :
واما بالنسبة إلى
ما يكون الخمر جزء الموضوع وجزئه الآخر الشرب ، وهو وجوب الحد فلا يكون العلم
الصفحه ١٠٣ : ) (١) عن اصل الإشكال بأنه قد يكون الغرض الداعي إلى الأمر بشيء
مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على علته
الصفحه ١٠٦ : على تفويته بترك الأكثر عقابا بلا بيان لكونه مستندا إلى عدم بيان المولى
لا إلى تقصير العبد ، وتحصيل
الصفحه ١٢٧ : (١) استحالته : لان الناسي لا يرى نفسه واجدا لهذا العنوان ولا
يلتفت إلى نسيانه ، فإنه بمجرد الالتفات إلى نسيانه
الصفحه ١٣٣ : في الإطلاق بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، واما بالنسبة إلى الحكم الوضعي
وهو الجزئية المطلقة فهي باقية