البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/١٦٦ الصفحه ١٩٢ : وَكَانَ مَنْزِلُ الأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ فَكَانَ
يَمُرُّ بِهِ إلى نَخْلَتِهِ وَلا يَسْتَأْذِنُ
الصفحه ٢٠٠ :
اقضيته (ص).
غير تام فان
الراوي إذا كان ثقة معتمدا في النقل لا يضيف إلى ما يرويه شيئا من عنده فينحصر وجه
الصفحه ٢٠٨ :
الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، فبين النفع
والضرر واسطة ، مثلا لو اتجر شخص
الصفحه ٢١٠ : فالضرار هو التصدي للاضرار.
فان هذه الأمور
ليست برهانية بل لا بد فيها من الرجوع إلى اهلها ، وقد صرح اهل
الصفحه ٢١٣ : ، واختاره صاحب العناوين (١) ، وشيخ الشريعة الأصفهاني (ره) (٢) وهو إرادة النهي من النفي ومرجعه إلى تحريم
الصفحه ٢٢٦ : إلى البعث والجعل كانتهاء المعلول
الاخير إلى العلة الأولى
__________________
(١) دعائم الاسلام
الصفحه ٢٥٠ : أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى
فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَتُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إلى
الصفحه ٢٥١ : لوقع في الضرر فلم يستند تضرره إلى
جعل هذا الحكم ، والحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا وعلة للضرر
الصفحه ٢٥٢ : في الفرض يستلزم التكليف بالاعادة بعد العمل والتضرر فلا يشمله الحديث.
ولكن يرد عليه
مضافا إلى انه
الصفحه ٢٥٧ : العدم ،
بل لا بد وان يكون مورده وجوديا.
وإلى ذلك نظر
المحقق النائيني (١) (ره) حيث قال ان
حديث نفي
الصفحه ٢٨٣ : إلى الغير
واما الفرع الثاني
: وهو ما لو كان الضرر متوجها إلى الغير ابتداءً ، ومثلوا له بما إذا اكرهه
الصفحه ٢٨٩ : الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى.
لو كان الضرر متوجها إلى احد شخصين
نفسه أو غيره من ناحية الحكم
الصفحه ٢٩١ :
الحقيقية وتنحل إلى قضايا عديدة بحسب ما للتضرر من الأفراد ، وعليه فإذا شملت
القاعدة لجواز التصرف وثبت بها
الصفحه ٢٩٩ : العقلية ، والنقلية ، تحريم الإضرار
بالنفس.
أقول : لا كلام
عندنا في حرمة الإضرار بالنفس ، إذا أدى ذلك إلى
الصفحه ٣٠٣ : الضَّرُورَةِ .. إلى آخر الحديث.
وفيه : أولا انه
ضعيف السند للإرسال ، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يكون