البحث في زبدة الأصول
٣٧٨/١٥١ الصفحه ١٢٨ :
بدَّ منه في صحة
التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف
الصفحه ١٣٥ : على القيد ، أو الجامع بينها وبين الفاقدة لها في حال النسيان؟ فيرجع
الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك
الصفحه ١٣٦ :
أول غروب الشمس إلى طلوعها ، فإن كل ساعة من الليل مشمولة لما دل على وجوب
البيتوتة ، إلا ان الواجب واحد
الصفحه ١٤٤ : كان لدليل المقيد إطلاق كما في الطمأنينة بالاضافة إلى
الصلاة ، فيؤخذ باطلاقه ويحكم بسقوط القيد وتعلق
الصفحه ١٥٠ :
سائر الأجزاء ، فيستصحب ، بلا مسامحة في الموضوع ، ولا في المستصحب ولا حاجة إلى
اخذ الجامع.
وفيه
الصفحه ١٥٥ : يكون مقدورا وفعل المكلف ، ومعلوم ان سقوط الواجب عن ذمة
المكلف كثبوته يكون راجعا إلى الشارع ، ولا معنى
الصفحه ١٦١ : طريق إلى احرازه ، إذ من المحتمل ان تكون خصوصية الاربع ركنا لصلاة الظهر
ومقومة لحقيقتها. ولذا قيل ان
الصفحه ١٦٢ : ايكال الشارع فهم الميسور إلى نظر العرف في جعل ما يرونه ميسورا لشيء صورة ،
طريقا إلى الميسور الواقعي في
الصفحه ١٦٨ : اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية. لان العقل إنما يحكم بقبح
العقاب على مخالفة التكليف إذا استندت إلى
الصفحه ١٦٩ : .
وبالجملة المراد
من البيان الذي يكون عدمه موضوع هذا الحكم العقلي ليس هو ايصال التكليف إلى العبد
قهرا ، بل
الصفحه ١٧٣ :
بالفحص الموجب للعلم بالواقع ، والمطلوب أعم من ذلك. الثاني : انها ظاهرة في
الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم
الصفحه ١٧٤ : العقاب على ترك الفحص المؤدى إلى مخالفة
الواقع.
القول الثالث : ما
عن المحقق الأردبيلي (٤) ، وصاحب
الصفحه ١٧٨ : ، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل العملي (٣).
__________________
(١) نسب المحقق
النائيني هذا القول
الصفحه ١٨١ :
التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع ، وإلا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له.
وفيه : انه لم يرد
دليل على
الصفحه ١٩١ : محمد وآله الطيبين
الطاهرين وبعد فلما كانت ، قاعدة لا ضرر ، من اهم القواعد الفقهية ، لابتناء كثير
من