المجير غير مضار ولا آثم في حق المجاور ، أو حال عن المجار ، ويحتمل بناء المفعول أيضاً.
ومنها : ما رواه الكليني (ره) باسناده عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَتَبْتُ إلى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَيُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقي اللهَ وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ (وَلَا يَضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ (١).
وغير ذلك من النصوص الواردة في الابواب المختلفة ـ منها ـ ما ورد (٢) في باب حريم العين والقناة والنهر في كتاب احياء الموات ـ ومنها ـ غير ذلك.
أضف إلى ذلك كله ان الاضرار بالغير ظلم في حقه ـ فيدل على حرمته ـ الأدلة الاربعة الدالة على حرمة الظلم (٣).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٩٣ ، وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٣١ ح ٣٢٢٨٦.
(٢) وهو ما روي عن (رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ مَا بَيْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إلى بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَمَا بَيْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إلى بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَمَا بَيْنَ الْعَيْنِ إلى الْعَيْنِ يَعْنِي الْقَنَاةَ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ..) وسائل الشيعة ج ٢٥ ص ٤٢٦ ح ٣٢٢٧٣. الكافي ج ٥ ص ٢٩٦.
(٣) الأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والعقل والاجماع. فالاجماع واضح ، والعقل يستقل بقبح الظلم ، ومن الكتاب قوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) الآية ١١٣ سورة هود ، ومن السنة (إِيَّاكُمْ وَصُحْبَةَ الْعَاصِينَ وَمَعُونَةَ الظَّالِمِينَ) وسائل الشيعة ج ١٧ ص ١٧٧ ح ٢٢٢٨٩. الكافي ج ٨ ص ١٦.