الصفحه ٨٩ : يتم ما افادوه في مقام الجواب إذا لم يكن في الطرف الآخر الذي
لا ملاقي له اصل طولى غير ساقط ، وإلا فيقع
الصفحه ١٨٥ :
الروايات فلا يتم
ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى
العرف
الصفحه ٢٤٩ : الاصحاب (١) إلى وجوب رد اللوح المغصوب ، إذا نصبه الغاصب في السفينة ،
وان تضرر منه الغاصب.
واستدلوا له
الصفحه ٣٥٣ : معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم بأعمال تقية في البين
، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في
الصفحه ٤٧٤ : اثر عملي له.
وفيه : ان المعتبر
ترتب الاثر حين إجراء الأصل لا حين اليقين ، والفرض وجوده.
ومنها : ان
الصفحه ١٣ :
يمنع من جريانهما.
وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب فانتظر.
فالحق انه لا مانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٨٤ : لما صح جعله استخفافا بحرمة الملاقَى من جهة نجاسته.
فهذا الذي أفاده
لا يجدي في دفع الاستدلال.
فالحق
الصفحه ١١٢ :
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية
واما الموضع
الثاني : وهو دوران الأمر بين
الصفحه ١٥٨ : أفراد تعذر بعضها.
وما في الكفاية (٢) قال : لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل
المأمور به
الصفحه ٢١٤ : رسول الله (ص) (لا سبق إلا في خف أو حافر) (٤) وقوله (ص) (لا هجرة فوق ثلاث) (٥) وقوله (ص) لا جلب ولا جنب
الصفحه ٢٣٠ :
الوضعي ، أو تنازع
في حق اختلفا فيه من جهة اشتباههما في المصاديق أو الحكم ، وإنما اشتكى الانصاري
الصفحه ٤٦٠ :
جريان الاستصحاب في الزمانيات
المورد الثاني :
في جريان الاستصحاب في الزمانيات وهي على قسمين
الصفحه ١٢ :
الاستصحاب إنما يجري في كل منهما بخصوصه ويتعبد ببقاء الإحراز السابق عملا فيه ،
ولا نظر له إلى الطرف الآخر
الصفحه ١٢٦ : :
الأمر الأول : إذا
ثبت جزئية شيء للمأمور به ، أو شرطيته له في الجملة ، ودار الأمر بين كونها مطلقة
شاملة
الصفحه ٢٠٥ : الشيخ في المبسوط (١) : كل موضع قلنا انه يملك البئر فانه احق بمائها بقدر حاجته
لشربه وشرب ماشيته وسقى