الصفحه ١٧٣ : الشارع.
الموضع الثاني :
في مقدار الفحص اللازم والظاهر انه لا حد مضبوط له ، بل حده حصول الاطمينان ، الذي
الصفحه ٤٥٣ : عليه في الآن السابق. وبعبارة أخرى : هي التي يكون
وجودها في كل آن في حد مخصوص ، غير حد ثابت له في آن آخر
الصفحه ٤٨٦ : الاستصحاب وحكم بثبوته له يثبت لسائر المكلفين
بدليل الاشتراك.
وفيه : ان دليل
الاشتراك إنما يدل على ان كل
الصفحه ٤٤٦ : الارث
فلو كان لشخص ولد ومات قبل ابيه ثم مات ابوه ويحتمل ان يكون له ابن آخر في بلد آخر
فانه على هذا يجري
الصفحه ١٧١ : له من الأفراد في الواقع ، كما لو علم بحرمة البيض من قطيع الغنم ، وتردد
البيض بين العشرة والعشرين
الصفحه ١١٥ :
وقد استدل المحقق
الخراساني (ره) (١) له : بأن خصوصية الخاص ليست كخصوصية الاقتران بالطهارة
مثلا
الصفحه ٣٩٢ : اليقين بالحكم منه ، فإسناده إليه إسناد إلى غير
ما
هو له ، ولا يمكن
الجمع بين الاسنادين في كلام واحد
الصفحه ٢٥٢ : مختص بما يكون له البدل وما يستلزم الاعادة كما في الوضوء ، فانه لو
شمله الحديث وانكشف الضرر لا بد من
الصفحه ٢٩٥ : في موارد خاصة.
منها : قوله تعالى
: (لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لهُ
الصفحه ١٤٤ :
الكلام حول حكم تعذر بعض القيود للمأمور به
الأمر الثالث :
إذا تعذر بعض ما له الدخل في المأمور به
الصفحه ٥٠٦ :
التكوين ، لا في
عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.
والحق في
الصفحه ٢٢١ :
يكون سببا كما في
لزوم العقد في المعاملة الغبنية ، وقد يكون من قبيل المعد له لوساطة ارادة المكلف
الصفحه ٢٦٧ :
معنى لنفيه امتنانا ، فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضي وجود المقتضى له ، كما
انه إذا لم يكن له مقتضى
الصفحه ٤٨٥ :
الوظيفة وبعد
معلوميتها لا مورد له.
واما الثالث :
فيرده انه لا دليل على وجوب التدين بكل حكم بما
الصفحه ٢٥٨ :
امر وجودي وهو الضرر في المقام ، ولا شيء كي يكون له موضوع أو متعلق ، وقد استدل
للاول بوجوه.
الأول