الصفحه ٢٧٥ : لدفع ضرر متوجه إليه ، ولا لجلب منفعة ولم يكن له فيه غرض
عقلائي ، بل يكون عبثا ولغوا ، فهل يجوز
الصفحه ٣٢٣ : ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما
دل على البراءة والاحتياط في الشبهات.
الصفحه ١٨١ :
التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع ، وإلا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له.
وفيه : انه لم يرد
دليل على
الصفحه ٣٠٣ :
ومنها : خبر
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ (١) عَنِ الامام
الصفحه ٢٦١ : جواز التيمم والإفطار
وغيرهما انتهى ، وبذلك صرح في كتاب الصوم.
ولكن يرد على هذا
الوجه انه يتم ان لم
الصفحه ٣١٥ : .
ويرد على ما أفاده
: أولا : انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب ، حيث انه أضاف في تعريف علم الأصول ـ قيد
الصفحه ٥٤٤ : .
وفيه : ان الكتابي
يدَّعي الفحص ويقول اني الآن في حال الفحص فلم يثبت لي ، وثبوته في الشريعتين يكفي
في
الصفحه ١١٩ : في
محله من هذا الكتاب انه إذا كان أحد المتزاحمين اهم فالتكليف يكون متعلقا به
وصارفا لقدرة المكلف نحوه
الصفحه ١٣٠ : نظير قوله (ع) (لا
صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٣) أو (إلا
__________________
(١) حسبما نقل في
فوائد
الصفحه ٣٥٩ :
كتابه (رجال النجاشي) / ورجال ابن داود / الا ان العلامة في رجاله بعد ان ضعّف
القاساني ونقل توثيق الشيخ
الصفحه ٤١٨ :
فإذا تعبد بالبقاء
على فرض ثبوته يكون التعبد في بقاء ما فرض ثبوته.
ثم ذكر في هامش
الكتاب (١) بان
الصفحه ٢٧٧ : على الغير.
اما المسألة
الأولى : فكلمات الأصحاب في فروع هذه المسألة التي تعرضوا لها في كتاب الغصب
الصفحه ٥٦٣ : كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي............................. ٥٠٤
الاستصحاب
في قيود المأمور
الصفحه ١٥٤ :
مجملة لا يصح الاستدلال بها.
الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور
الرواية الثانية :
ما رواه في
الصفحه ٤٨٩ : جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها بان يكون من
يشك في ثبوت الحكم له متيقنا