الصفحه ١١ : انهما نجسان وطاهران ، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول
فيها ، فلوجود المقتضى ، وعدم المانع ، بعد عدم كون
الصفحه ٣٦ :
فما مثل به من انه
لو علمت المرأة المستمرة الدم انها تحيض ، اما في أول الشهر أو آخره ، غير تام
الصفحه ٤٥ : ءين أو معتقدا طهارتهما ، أو يكون شاكا في النجاسة ، فعلى الاولين : لا يجري
الأصل في شيء منهما لعدم
الصفحه ٤٩ :
إلى الجامع ، فكذلك
في المقام ، غاية الأمر ان الذي يختاره المكلف في مقام رفع الاضطرار حيث انه
الصفحه ٥١ :
واما الاباحة
المتعلقة بصرف الوجود ، فهي إنما تكون ، فيما لو اباح المالك الدخول في داره مرة
مثلا
الصفحه ٥٦ : : ان المعتبر في صحة الخطاب إمكان انتساب الفعل
، أو الترك إلى الاختيار ، والارادة ، فإن الخطاب لتحريك
الصفحه ٦٨ :
كما لا إشكال في
جريان الأصل في شيء علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع أثر الحرمة
الثانية
الصفحه ٧٨ : مشكوك التحقق والأصل عدمه.
والسرُّ فيه انه
إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم الفعلي يكون الشك في كل من
الصفحه ١٤٣ :
المكتوبة ركعة لم
يعتد بها ،) وصاحب الكافي اضبط من صاحب التهذيب ، مع ان الثابت في محله انه لو دار
الصفحه ١٦٩ :
الثاني : فلا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الفحص في جريان البراءة الشرعية في
الشبهات الموضوعية : لاطلاق
الصفحه ١٧٠ :
الوجه الثالث :
العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الموارد المشتبهة في مجموع ما بأيدينا من
الصفحه ٣٣٨ :
إخلالا بالغرض ، وان قلنا ، بان لها معان لا شبهة في انصرافها عند الإطلاق إلى
الجنس ، والمورد كما ، لا يصلح
الصفحه ٣٦٠ :
بالسين المهملة ،
الذي هو في سند هذا الخبر ، فقد ضعفوه ولم يوثقه أحد ، وقد اشتبه الأمر على جماعة
الصفحه ٤٠٢ :
شرعيا على فرضه
ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي
الصفحه ٤٢٦ : رأى في ثوبه منيا يحتمل ان يكون من تلك الجنابة ،
ويحتمل ان يكون من غيرها.
والفرق بينه وبين
القسم