الصفحه ١٦٤ : ،
كما في الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة المردد بين كونه لازما أو مانعا ، وكما
لو شك في السجدة وهو في
الصفحه ١٦٥ :
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
في بيان ما يعتبر
في العمل بالاحتياط ، والاخذ بالبرا
الصفحه ٢٢٥ : السلب التركيبي ، فالمجعول فيها نفس النفي دون
المنفي.
ثم ان السلب
التركيبي على قسمين :
قسم ينفي فيه
الصفحه ٢٤٠ :
وفيه : ان دليل
ثبوت ذلك الحق ليس هو قاعدة لا ضرر ، بل النصوص الخاصة الدالة عليه ، وقد تقدم ان
الصفحه ٣١٨ :
بعضها حكم أصولي
وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع :
قال في الكفاية (١) فقد
الصفحه ٣٦٨ :
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي
المستنبط من الحكم العقلي
ثم ان بعد ثبت
دلالة الأخبار على حجية
الصفحه ٣٩١ :
وقد يكون منشأ
الشك الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه ، كما لو شك في ان الحائض التي يحرم وطؤها ،
هل
الصفحه ٤١٥ :
فالشك يكون باقيا
في خزانة النفس ، وان كان الشاك غير ملتفت إليه ولكن وجوده فعلي فيجري الاستصحاب
الصفحه ٤٣٠ : (١) كان استصحابه كاستصحاب الفرد بلا كلام.
وتنقيح القول فيه
يستدعى البحث في موردين :
الأول : في جريان
الصفحه ٤٣٩ :
آخر ، بل هي
متقومة بالمحل ، وتتعدد بتعدده فالترديد في المحل في المقام ، موجب للترديد في
الهوية
الصفحه ٤٧٧ :
المطلق ، وهو في المثال الحلية المطلقة ، واجيب عن هذا الإيراد باجوبة.
١ ـ ما عن الشيخ
الأعظم (ره
الصفحه ٤٨٠ :
الاستصحاب.
وثالثا : ان
الملازمة والسببية ان لم تكن جعلية لا يجري فيها الاستصحاب ، لعدم كونها
الصفحه ٥٢٩ : ما مر.
وثانيا : انه إذا
كان شيء معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجري فيه الأصل بالاعتبار
الصفحه ٥٣٩ :
وجه الظهور : انه
قد عرفت ان المعتبر في الاستصحاب ترتب اثر عملي عليه كان ذلك من الاعمال الجوانحية
الصفحه ٧ :
الفصل الثالث (١)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
وملخص القول فيه :
انه لو علم