الصفحه ٣٨٣ :
وان شئت قلت ان
المصحح لاستناد النقض إلى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجري العملي في نفسه
في
الصفحه ٣٩٠ :
العيدين في زمان
عدم وجوبها ، ونجاسة الماء القليل النجس المتمم كرا ، وثبوت بعض الخيارات مع
التراخي
الصفحه ٤٢٢ :
قاعدة الطهارة ،
فحكم بطهارة الثوب ، ثم شك في بقاء طهارة الثوب لاحتمال ملاقاته للنجاسة.
فعن
الصفحه ٤٣٦ :
ودعوى عدم جريان
أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان
الميزان في تعارض
الصفحه ٥٣١ : المتضادتين
بقي الكلام في انه
، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في
الصفحه ٥٣٣ : الثالثة لم نعثر على زمان اليقين بوجود المستصحب بل كل
من الأزمنة السابقة زمان الشك في الوجود إلى ان ينتهى
الصفحه ٥٥٥ :
بالشك يتوقف على
وحدة متعلقهما ، وفي صورة التعدد كما في المقام ، حيث ان متعلق اليقين هو الحكم
الصفحه ١٩ :
وفيه : اما الأدلة
الدالة على ان العالم في غير سعة من معلوماته ، فهي متضمنة لبيان حكم إرشادي إلى
الصفحه ٢٧ :
التقييد على
الثاني يؤخذ بالمقدار الثابت ، وفي الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق كما هو الشأن ،
في كل
الصفحه ٣٧ :
تقدير.
وفي هذا القسم
أيضاً لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي ، وتساقط الأصول في أطرافه
الصفحه ٥٥ :
للمكلف ، لأنه
يعتبر القدرة في التكليف ، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن تحت القدرة ، كان التكليف
الصفحه ٦٢ :
ضروريا يسري
إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ،
والمخصص في
الصفحه ٧٠ :
وكيف كان فتنقيح
القول بالبحث في موردين.
المورد الأول : في
ضابط الشبهة غير المحصورة.
المورد
الصفحه ٧٤ :
لا يوجب لزوم
الاجتناب عن الجميع.
وفيه : أولا : ان
جميع ما في البلد من الجبن لا تكون داخلة في
الصفحه ٨٧ :
اهميتها وترتب
فروع عليها لم تنقح في كلماتهم ـ وحاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
انه إذا