الصفحه ٥٢١ : : ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك
فيه بالمتيقن ، إذ التعبد الاستصحابى تعبد بعنوان البقا
الصفحه ٥٢٧ :
اما الصورة
الثالثة : ففيها أقوال :
١ ـ جريان الأصل
في كل منهما في نفسه وتساقطهما بالتعارض وهو
الصفحه ١٦ :
إذا عرفت هذه
المقدمة ، فاعلم ان المدعى جريان القسم الثالث في المقام دون الاولين ، بدعوى ان
مقتضى
الصفحه ٩٠ : كان سابقا عليه فاختار لزوم الاجتناب عنه في الأول دون
الثاني.
وقد استدل المحقق
النائيني (ره) (٤) لما
الصفحه ٤١٩ : ،
وهو المتعبد به وبعده لا تعبد بالملكية الظاهرية قطعا ، ولو شك في بقائها يكون
المشكوك فيه بقاء الملكية
الصفحه ٤٢٥ :
بقاء الفرد يساوق
الشك في بقاء الكلي ، وعليه فإذا كان الاثر مترتبا على بقاء الكلي بلا دخل
الصفحه ٥٣٠ :
التاريخ ، وفي
معلوم التاريخ ومجهوله ، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم ، وعليه فان كان
الاثر
الصفحه ٦٤ :
فالحق ان ما أفاده
الشيخ الأعظم (ره) تام لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
لو شك في القدرة العقلية
الصفحه ١٠٠ :
وحاصله : ان معنى
الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة ، وقضية مشكوك فيها
الصفحه ١١٤ :
مع ان الكلي
الطبيعي موجود في الخارج ، ونسبته إلى الأفراد نسبة الاب الواحد إلى الابناء ، لا
نسبة
الصفحه ١٣٥ :
حال التذكر ،
والشك في دخالة المنسي في حال النسيان. فالواجب مردد بين ان يكون خصوص الطبيعة
المشتملة
الصفحه ٢٠٠ :
الضرر حيث انه من
المجعولات الشرعية ، فيتوهم الراوي اقترانه بهذه الكلمة ، سيما مع ثبوتها في اغلب
الصفحه ٣٤٨ :
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة
ومنها : صحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال
الصفحه ٤٤٩ :
وفيه : انه في
الصورة الأولى بما انه يحتمل تعاقب الجنابتين وعلى فرضه لا توجب الجنابة الثانية
الصفحه ٥٢٥ :
ويترتب على ذلك
فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان
الاستصحاب