الصفحه ٢٣٣ : الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام
العناد واللجاج.
وفيه : ان الظاهر
من الحديث كون المستند إلى الضرر هو
الصفحه ٢٥٥ :
ويدل على ان كل
حكم ضرري منفي في الإسلام ، فلو كان الفعل الضرري أمرا عباديا ، كالوضوء ، لا يكون
الصفحه ٢٧١ :
يكون ذلك حرجا ، ـ وبعبارة أخرى ـ حجر المالك عن الانتفاع بما له حرج ، وكان تصرفه
في ملكه موجبا لتضرر
الصفحه ٢٧٨ : واحد فلا اشكال في تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا اقل مما يستلزمه
الحكم الآخر ، لان هذا هو مقتضى نفي الحكم
الصفحه ٣٠٩ :
برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على
انه نفس الوجه بل للإشارة
الصفحه ٣٤٠ :
وفيه : ان زيادة
قيد ، أو إلغائه ، لمناسبة الحكم والموضوع ، تتوقف على استكشاف ملاك الحكم ، وحيث
الصفحه ٣٤٦ :
للإجزاء ، فيكون
الصحيح من حيث ما فيه من التعليل دليلا على تلك القاعدة.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم
الصفحه ٥٠٠ :
ولكن الظاهر ان
مرادهما (١) ليس هو الرجوع إلى المسامحات العرفية ، وإنما يدعيان
الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٥٠٤ : في الخارج ، كاللازم ، والملزوم ، والمقارن ، واما
ان لا يكون له وجود منحاز ، بل يكون عنوانا منطبقا
الصفحه ٥٥٣ : دعوى ان
المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر فإذا انقطع لا ظهور يتمسك به.
مندفعة بان
التقييد إنما
الصفحه ٢٠٨ :
الزيادة العائدة إلى من له علاقة بما فيه الفائدة العائدة إليه ، فبين النفع
والضرر واسطة ، مثلا لو اتجر شخص
الصفحه ٢٤٣ :
مسألة : ما لو
اقدم انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته : فانه قالوا انه يجوز لمالك اللوح نزع
لوحه
الصفحه ٢٦٨ : ، وحديث لا ضرر ليس كذلك ، بل هو
لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة له ، بل حاله كسائر ادلة
الصفحه ٣٤٥ : للشرطية
الواقعية الاقتضائية لا يعتبر فيه سوى ما يخرجه عن اللغوية ، وفي المقام بما انه
لو استصحب الطهارة
الصفحه ٣٦٣ : لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وبعنوان انه يشك في طهارتها أو حليتها
، والغاية غير متكفلة لبيان شي