الصفحه ٤٣ : حدود التكليف وينتفي التكليف بانتفاء موضوعه ، لان فعلية التكليف تدور
مدار وجود الموضوع ، بما له من
الصفحه ٧٧ : هذا العلم
الإجمالي منجزا في المثال الأول ، وفي المثال الثاني بالنسبة إلى ما يكون الخمر
تمام الموضوع له
الصفحه ٨٥ : .
__________________
(١) آية الله السيد
الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٦٢.
الصفحه ٩٥ : ، وان لم يكن في ضمن الأكثر ، وهذا هو الأقل والأكثر
الاستقلاليان.
وتارة أخرى يكون
الغرض المترتب على
الصفحه ١٢٢ : بنفسه من الأحكام الشرعية لا يتوقف
جريان الاستصحاب إلا على ترتب أثر عقلي عليه ، وهو في المقام تعين
الصفحه ٢٩٠ :
وفي رسالة الشيخ (١) والظاهر عدم الضمان أيضاً عندهم كما صرح به جماعة منهم
الشهيد (٢).
فالكلام في
الصفحه ٢٩٢ : موجبا لتضرر الجار وكان ذلك علة له والمراد بالضرر هو
، النقص في المال ، أو
الصفحه ٣٦١ : (١).
وبمضمونه روايات
كثيرة ، وموثق مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال كل شيء نظيف
حتى تعلم انه
الصفحه ٤٠٠ :
الأول : ضعف ما
أفاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) بقوله إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر اليهما
الصفحه ٤٤٠ :
الواضح انه متيقن
بنجاسة احد الطرفين ، وشاك ، في انه ارتفعت تلك النجاسة ، أم بعدها باقية ولا
يحتمل
الصفحه ٤٦٨ : بالعدم المطلق
والشك ، لا بينه وبين العدم المقيد بالزمان المشكوك فيه ، والشاهد بذلك مضافا إلى
وضوحه ان هذا
الصفحه ٤٧٥ :
وصف العنبية والزبيبية ، من الحالات.
بل من جهة ان
الموضوع هو ماء العنب ، والزبيب ، لا ماء له ، بل
الصفحه ٥٤٩ :
ولا فرق في ذلك
بين الموجودات الخارجية التكوينية ، والاعتبارية الشرعية ، والشارع الأقدس ، كما
يجعل
الصفحه ٥٥٠ :
فاعلم ان الشيخ
الأعظم (ره) (١) اختار ان المرجع هو العام فيما إذا كان له عموم ازماني ،
وكان كل
الصفحه ٥٥٤ : له بوجوه :
الأول : الإجماع.
وفيه أولا : ان
جماعة من الأصحاب لا يرون الاستصحاب حجة ، وجماعة يرونه