الصفحه ٣٨٤ : ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٣٥ (بقي في المقام شيء لا بأس بالتعرض له ..)
إلا انه اعتبر هذا الوجه توهم.
الصفحه ٥١٧ :
إذا عرفت هاتين
المقدمتين فاعلم ان الاستصحاب :
في الصورة الأولى
يجري لو لا المعارضة وهو واضح
الصفحه ٩٧ :
جريان البراءة العقلية في الأكثر
اما الجهة الأولى
: فقد استدل له الشيخ الأعظم (ره) (١) بانحلال
الصفحه ١١١ :
يندفع بأن استصحاب
عدم جعل التكليف على نحو الإطلاق لا أثر له ، لوجوب الإتيان بالاقل على كل تقدير
الصفحه ١٤٥ : حديث الرفع
يرفع الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن ، فيجب الإتيان بالباقي. لان الجزئية
أو الشرطية أو
الصفحه ١٥١ :
هريرة في الحج عند
سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام واعراضه عن الجواب حتى كرر السائل سؤاله
الصفحه ١٦٦ :
العكس.
واستدل له بامرين
:
أحدهما : ان معنى
اعتبار الطريق ، الغاء احتمال مخالفة الواقع عملا
الصفحه ٢٠٣ : الاستشهاد
بالكبرى الكلية لا يجب ان يكون جميع تلك الكبرى منطبقة على ما استشهد بها له ـ مثلا
ـ نرى انه (ع) في
الصفحه ٢٢٩ : ، والذهني ، فوجودها إنما يكون بوجود هذه ، واعدامها في
الحقيقة إنما يكون بإعدام هذه ، نظير إعدام الماهية في
الصفحه ٢٥٧ :
هل حديث لا ضرر يشمل عدم الحكم أم لا؟
التنبيه السادس :
بعد ما لا اشكال في انه يشمل الحديث
الصفحه ٢٨٠ : خصوص من نفي عنه ، وكون العباد بالنسبة إلى الله
تعالى ، بمنزلة عبد واحد ، لا يصحح المنة على جميعهم في
الصفحه ٣٢٠ : الحكم بطهارته نقض لليقين السابق يجري الاستصحاب ، ولو لم يصدق
النقض لا يكون موردا له.
وبالجملة : ليس في
الصفحه ٣٢٤ : الثابتة لجهة أخرى كما أفاد في
المقام أنها ثابتة لحفظ النظام بالهام من الله تعالى.
وفي المورد الأول
كما
الصفحه ٣٥٤ : الله صلىاللهعليهوآله ، وقد شهد بوثاقة كل من وقع في إسناد كامل الزيارات.
والثاني حكم بصحة
ما رواه
الصفحه ٤٠٣ : قلنا ان قيود الحكم بأجمعها داخلة في الموضوع
، وجزء له ، مثلا إذا قال يجب الحج ان استطاع ، تكون