الصفحه ٥١٨ :
كي لا يكون له
حالة سابقة.
واما الصورة
الثالثة : وهي ما لو كان الاثر لعدم أحدهما في زمان الآخر
الصفحه ٢٠ : احتمال مصادفة المجعول بنفسه
للواقع ، واما مصادفة قيده له فلم يدل دليل عليها ، وإباحة كل من الطرفين في فرض
الصفحه ٦١ : للتكليف ، لكن شك في مورد من جهة الشبهة المفهومية ، في الابتلاء
وعدمه.
وقد استدل له :
بأن المتبع في غير
الصفحه ٦٩ : تلك الجهة أيضاً ، وكان له أثر آخر كالسجود عليه ، فإنه حينئذ
تتعارض أصالة الطهارة في الماء مع أصالة
الصفحه ٨٦ :
فيها قولان : عدم
وجوب الاجتناب ، ووجوبه.
القول الاول : ما
ذهب إليه اكثر المحققين (١) ، قالوا
الصفحه ٤٧١ :
وعليه فحيث يعلم اجمالا
باحدهما بعد ما شك في رافعيته ، وكل من الشكين مسبب عن الشك في المجعول
الصفحه ٤٨٢ :
ورابعا : انه في
الأحكام كان لتوهم ان الوجود المعلق نحو من الوجود ، ولا مجال له في الموضوعات ،
إذ
الصفحه ٥٣٦ : معلوم التاريخ ، وعدم
جريانه في مجهوله ، وقد مر ما يمكن ان يستدل به له وضعفه.
وذهب جماعة آخرون
منهم
الصفحه ١٢٠ : وجوبه تخييريا ، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه ،
كالقراءة في الصلاة المردد وجوبها بين ان يكون تعيينيا
الصفحه ١٦٢ : شخصيا ولم يكن له أفراد طولية ولا عرضية ، كما في ما إذا
ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلا من صلاة واحدة
الصفحه ١٧٨ : إلى صاحب الجواهر في أجود التقريرات ج ١ ص ١٥٨.
(٢) السيد الخوئي
أعلى الله مقامه.
(٣) دراسات في علم
الصفحه ٢٦٩ :
اما الأول : فضابط
الحكومة ، كون احد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو صالحا لذلك. اما بالتصرف في
الصفحه ٢٧٤ : ، ولا معنى له في الاعدام ،
والمفروض ان كلا من القاعدتين نافية
الصفحه ٣١١ : للحقيقي أي ان صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء ولا يكون شيء
محصلا لصورته حتى يكون تعريفا حقيقيا له بل ما
الصفحه ٣٢٧ :
في غيره.
يرد عليه : ان
الاحتياج إلى الجامع الرابط إنما هو في مورد الاستقراء التام ، أو الناقص