ومنها : انه لو
امتنع الزوج عن نفقة زوجته ـ قالوا ـ انه بناءً على شمول الحديث للعدميات يكون عدم
جواز طلاقها بغير اذن الزوج ضرريا يشمله الحديث فيحكم بجواز ان يطلقها الحاكم ، أو
غيره بإذنه.
وقد تمسك الفقيه
الطباطبائي في ملحقات عروته ، بقاعدة نفي الضرر ، لجواز طلاق الحاكم الشرعي كل امرأة
تتضرر ببقائها على الزوجية.
أقول : ان المسألة
وردت فيها نصوص خاصة فلا يبقى مورد للنزاع فيما يقتضيه قاعدة نفي الضرر.
مع انه على فرض
شمول حديث لا ضرر لعدم الحكم ، يمكن ان يقال ان زوال سلطنة الزوج ضرر عليه ، فهو
أيضاً مشمول للحديث ، ولا مرجح لأحد الضررين على الآخر.
أضف إلى ذلك ان
امتناع الزوج عن الإنفاق ضرري ، واما نفس الزوجية ، وكون امر الطلاق بيد الزوج ،
فهما ليسا ضرريين.
نعم الحكم بجواز
الطلاق ، يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق ، ولو كان المنفي هو الضرر غير
المتدارك دل الحديث على جوازه ، ولكن قد مر ان الحديث لا يختص به ولا يدل على لزوم
التدارك.
وبما ذكرناه يظهر
ما في سائر ما رتبوا عليه.
__________________