الصفحه ٤٢٨ : بضميمة العلم بارتفاع أحدهما على تقدير حدوثه يكون منشأً لتحقق شك آخر وهو
بقاء ما حدث ، فيجري فيه الاستصحاب
الصفحه ٨٥ : .
__________________
(١) آية الله السيد
الخوئي وسيأتي في مناقشة رأيه.
(٢) كفاية الأصول ص
٣٦٢.
الصفحه ٣٦٣ :
العلم بالنجاسة أو
الحرمة مأخوذا طريقا اختاره صاحب الحدائق (ره) (١).
سابعها : ان صدرها
متضمن
الصفحه ٤٤٣ :
٢ ـ وقد يحتمل
وجوده مقارنا لارتفاعه.
اما الوجه الأول :
كما لو علم بالسواد الشديد وارتفاعه
الصفحه ٥٤٣ :
المسلمون واهل
الكتاب بنبوته فعلى المسلمين اثبات نسخها.
ولكن الظاهر ان
هذا الجواب امتن ما في
الصفحه ٤٤٨ : ، نظير ما إذا علم بوجود زيد في الدار ثم سمع صوتا من الدار يحتمل ان يكون
هو من زيد ، ويحتمل ان يكون من
الصفحه ٣٤٢ :
من وجوب الإعادة
مع العلم بالنجاسة ، ونسيانها وسأل عن علة هذا الحكم ، فأجاب (ع) بأنه في صورة عدم
الصفحه ٣٦٧ :
الظاهر.
اما الالتزام بدخل
العلم في باب النجاسة والحرمة في الموضوع ، وهو على فرض معقوليته خلاف ظاهر جميع
الصفحه ٦٣ : : مضافا إلى
ان الالتزام بجعل الحكم المماثل في حجية الامارات غير العلمية خلاف التحقيق وخلاف
ما بنى عليه
الصفحه ١٢٠ : المزبور إلى الشك
في وجوب ما علم مسقطيته عند
الصفحه ٢٥١ :
، من غير دخل للعلم فيها ، فالعبرة في رفع الحكم ، كونه ، أو موضوعه ضرريا في
الواقع ، وان لم يعلم به
الصفحه ٣٩ : الملزم
في ظرفه فيكون قبيحا.
وان شئت قلت : انه
لا فرق في قبح تفويت الملاك الملزم بين العلم الإجمالي
الصفحه ٤٦٩ : موردا جريان استصحاب عدم الوجوب.
واما الثاني : أي
ما علم استمراره ما لم يرفع برافع كما إذا شك في
الصفحه ١٣٥ : على القيد ، أو الجامع بينها وبين الفاقدة لها في حال النسيان؟ فيرجع
الأمر إلى العلم بالقدر الجامع والشك
الصفحه ٥١٠ : في الارتفاع.
إنما الكلام في
جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتاخره ، أو تقدم ارتفاعه وتاخره مع العلم