الصفحه ٧٩ :
__________________
(١) نسبه إليه السيد
الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٠٧.
الصفحه ٩٧ : ، بأنه لا يوجب انحلال
العلم الإجمالي ، لأنه يعتبر في الانحلال كون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم
الصفحه ١٤٥ : حديث الرفع
يرفع الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن ، فيجب الإتيان بالباقي. لان الجزئية
أو الشرطية أو
الصفحه ٤٣٣ :
الأصول ص ٤٠٦ / وظاهر المحقق الآشتياني في بحر الفوائد ج ٣ ص ٩٦.
الصفحه ٤٣ : القيود وبانتفائه أو انتفاء قيد من قيوده ينتفي
الحكم.
وثانيا : ان العلم
الإجمالي بالتكليف لا يكون منتفيا
الصفحه ٢٩ : أطراف العلم الإجمالي ، من الأول إلى الابد يعارض مع الأصل الجاري في الطرف
الآخر ، وان كان اقصر زمانا منه
الصفحه ١١٦ : بنظر العرف شاملا له كما لو علم بوجوب
اطعام الحيوان أو الغنم.
مع انه لو سلم عدم
شمول الجنس له كما في
الصفحه ٤١٥ : الامارات.
واما على تقدير
كونها من الأصول التعبدية وان التعليل بالاذكرية في الأخبار ، من قبيل الحكمة لا
الصفحه ٤٨٤ : في جميع الشرائع
السابقة وكذا المستقلات العقلية.
واما الثاني :
فالعلم الإجمالي به لا يمنع عن إجرا
الصفحه ٦٠ :
وعدمها ، وبالتبع
يشك في ان إطلاق الدليل هل يكون شاملا لهذا الفرد أم لا؟
ولو كان ذلك احد
أطراف
الصفحه ١٣٤ : الأمر بين الأقل والأكثر للعلم بتعلق
التكليف بالطبيعة ، كالصلاة ، والعلم بدخالة المنسي ، كالسورة في
الصفحه ١٠٢ : الاحتمالي ، اما الأول : فتشريع محرم ، لا يحتمل
معه حصول الغرض ، واما الثاني : فلاحتمال اعتبار قصد الوجه في
الصفحه ١١٧ : ينقسم إلى أقسام.
القسم الأول : ما
إذا دار الأمر بينهما في الحجية ، كما لو علم بأنه يجب تقليد الاعلم
الصفحه ١٨٧ :
القسم الأول : ان
لا يكون بينهما ترتب شرعا ولا عقلا إلا ان العلم الإجمالي اوجب ذلك بينهما ، كما
في
الصفحه ٤٣٨ : يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد ، ومثل لذلك بما إذا علم وجود الحيوان الخاص
في الدار ، وتردد محله بين