الصفحه ١٨ : الإجمالي والتفصيلي.
وعليه فلا يشمل
أدلة الأصول أطراف العلم الإجمالي أصلاً.
وفيه : انه لو كان
المقصود
الصفحه ٥٣٦ :
كانت معلومة.
وفيه : ان الحالة
السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها.
وقد يقال انه حيث
يعلم
الصفحه ١٢٢ : الإتيان بما علم
مسقطيته وشك في تعلق التكليف به ، فيتعين ذلك ، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة
البرا
الصفحه ١٧ : المأخوذ في أدلة الأصول موضوعا لها ، هو عدم
العلم لا الشك ، اما في مثل (رفع عن أمتي ... ما
الصفحه ٥٧ : معتبرة في
فعلية التكليف التحريمي كانت القدرة على الترك معتبرة في الواجبات لوحدة الملاك ،
فإذا كان المعلوم
الصفحه ٤٨٧ :
وقد مر جوابه في
أول المبحث وسيأتي توضيحه عند بيان المختار.
٣ ـ ما ذكره بقوله
ان المستصحب هو
الصفحه ٤٦٠ : التفصيل
بين ما إذا كان الشك في بقاء الزماني ناشئا عن الشك في وجود ما يوجب ارتفاعه
وانعدامه بقاء مع العلم
الصفحه ٤٦٧ :
الكلي.
واما الثالث (١) : أي ما لو لم يعلم كون الحكم مستمرا أم غير مستمر كما لو
علم من دليل مهمل
الصفحه ٤٦٨ : ، ولا يجري استصحاب العدم للعلم بانتقاض العدم بالوجود المطلق غير المقيد
بزمان خاص المحكوم ببقائه في ظرف
الصفحه ١٤ : ، ولا
تحقق كي يجري فيه الأصول.
شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف تخييرا
واما شمولها لبعض
أطراف العلم
الصفحه ١٧٤ : المدارك (٥) ، وهو
__________________
(١) نسبه المحقق
النائيني إلى المشهور في فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٨١
الصفحه ٣٧٠ : :
الإيراد الأول :
ما عن العلمين الخراساني (١) والنائيني (ره) (٢) ، وهو إيراد على الأمر الثاني ، وحاصله ، ان
الصفحه ٥١١ : في الزمان اللاحق رأسا ، وبين كونه كذلك
في جزء منه مع العلم بارتفاعه بعده : لإطلاق الدليل ، فلو علم
الصفحه ١٢٥ :
الشك في وجوبه مع
الإتيان ، بما يحتمل كون عدلا له ، بعد العلم بوجوبه في صورة عدم الإتيان به. ولا
الصفحه ٨٦ : للعلم الإجمالي فيجري فيه
أصالة الطهارة بلا معارض.
القول الثاني : ما
اختاره جماعة وهو الوجوب. وقد استدل