الصفحه ٤٨ :
المسلك الأول : ما
اختاره المحقق الخراساني في الكفاية (١) وهو ان الاضطرار إلى غير المعين مانع عن
الصفحه ٢٤ :
حدوث المانع بعد العلم
الأمر الثاني : قد
عرفت ان عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس
الصفحه ٦٥ : العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف.
واما لو لم يحرز
وجود الغرض الملزم ، اما لاحتمال دخل القدرة فيه
الصفحه ٤٩ :
حكم في الأول بعدم لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر إذا كان الاضطرار قبل العلم ،
والتزم في الثاني بلزومه
الصفحه ١٦٣ : صلاة في الوقت بإحدى الكيفيتين وصلاة أخرى خارج الوقت بكيفية أخرى ، وعليه
فمقتضى العلم الإجمالي ذلك
الصفحه ٤٧ :
لفرض تنجيز العلم
قبل ذلك وسقوط الأصل في كلا الطرفين ، وهذا بخلاف المقام فإنه قبل الاضطرار لا علم
الصفحه ٤٤١ :
حدث الفرد الطويل
، أولا يكون الكلي باقيا.
ولكن يرده ان عدم
جريان الاستصحاب في اطراف العلم
الصفحه ٥١٩ : مشكوك فيه ، مثلا لو علم في الساعة الأولى بعدم موت المورث ، وعدم اسلام
الوارث ، وفي الساعة الثانية تحقق
الصفحه ٣٤١ : منه أحكام.
منها : بطلان
الصلاة في صورة العلم بالنجاسة ، ونسيانها.
ومنها : بطلانها
مع العلم
الصفحه ٣٩٠ : الأزمنة.
أم يكون مختصا
بقطعة من الزمان فيرتفع بنفسه بعد انقضاء ذلك الامد ، كما لو علم بجعل حكم في
الصفحه ٢٤٤ :
على ان خياري العيب ، والغبن ، يسقطان ، في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم
المشترى بالعيب ، ولاوجه
الصفحه ٧٦ : .
__________________
(١) نقله عنه تلميذه
السيد الخوئي في الهداية إلى الأصول ج ٣ ص ٣٩٦.
(٢) أوثق الوسائل ص
١٨٤.
(٣) فوائد
الصفحه ٤٧٠ : ، راجع إليه ، وظاهره اختياره الشق الأول وانه
قد علم كون الوضوء بنفسه مقتضيا للطهارة والشك إنما حصل في كون
الصفحه ٩٩ : بترك الأجزاء المعلومة موجب لاستحقاق العقاب ، واما
تركه بترك الجزء المشكوك فيه ، فلا علم بأنه موجب
الصفحه ٣٤ : من الماء المطلق ، وهذا العلمان متقارنان ،
ويوجبان سقوط الأصول في كل طرف بالنسبة إلى جميع الآثار ، ولا