الصفحه ٨٠ : في الثمرة من شئون حرمة التصرف في الشجرة ، فكما يكون العلم الإجمالي موجبا
لتنجز الأحكام المترتبة على
الصفحه ٥٣٤ :
بجميع موارد الاستصحاب مثلا لو علم بحياة زيد وشك في بقائها يمكن ان يقال انه لو
كان في علم الله ان يموت
الصفحه ٥٩ : محل الابتلاء وما هو داخل فيه علم
بتكليف فعلى ويكون منجزا.
الشك في الخروج عن محل الابتلاء
ثم ان
الصفحه ٧ :
الفصل الثالث (١)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
وملخص القول فيه :
انه لو علم
الصفحه ٨٢ :
ومن صغريات هذه
الكبرى الكلية ملاقي بعض أطراف الشبهة في العلم الإجمالي وستعرف ما هو الحق فيه
الصفحه ٥٥٧ : .................................................................. ٧
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف
إجمالا.................................. ٧
المقام
الأول : في
الصفحه ٤٦ : في بقاء الكلي الذي لا وجود له إلا بوجود أفراده
، يرتفع باجراء أصالة عدم الحدوث في فرد مع العلم بعدم
الصفحه ١١ : انهما نجسان وطاهران ، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول
فيها ، فلوجود المقتضى ، وعدم المانع ، بعد عدم كون
الصفحه ١٠ :
شمول أدلة الأصول والأمارات لأطراف العلم وعدمه
واما المقام
الثاني : فالكلام فيه في موردين
الصفحه ٣٢٤ : العمل بما وراء العلم.
أقول : يرد على
المحقق الخراساني ان كلامه في المقام يهافت ما أفاده في مبحث الخبر
الصفحه ٣٨٨ : بالنسبة إلى عمود
الزمان.
والشك في الرافع
عبارة عن الشك في بقاء ما علم إرساله وإنما احتمل رفعه لرافع
الصفحه ٢٦١ : غالبا واهتمام الشارع
به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم وجوب
الصفحه ١٠٨ : يثبت بذلك لان كون الغرض مترتبا على الأقل لازم عقلي
لرفع الجزئية واقعا. وحيث ان الأصول لا تكون حجة في
الصفحه ٩٢ : :
قال المحقق الخراساني في الكفاية (٢) " واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم
اجمالا نجاسته أو
الصفحه ٨٨ : : ما لو علم
بطهارة شيء في زمان ونجاسته في زمان آخر ، وشك في المتقدم منهما ، والمتأخر فبعد
تعارض