الصفحه ٦٧ :
لو كان احد أطراف العلم غير مقدور شرعا
بقي الكلام في
أمرين :
الأمر الاول : انه
ذهب جماعة منهم
الصفحه ١٨٤ : الأصول في الشبهات الموضوعية ان لا
تكون مقدمات العلم باجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد
الصفحه ٢٠ : في فرض ارتكاب الآخر.
ويرد على ما أفاده
اخيرا
أولا : بالنقض بما
إذا لم يلزم من جريان الأصول في
الصفحه ٢٧ : إطلاق وعام ، وقد اعترف دام ظله (قدسسره) بذلك في دليل الأصل في مبحث شموله
لأطراف العلم الإجمالي بنحو
الصفحه ١٧٧ : ، إذ لا يعتبر في الموافقة للحجة العلم بالمطابقة ولا
الاستناد إليها وتمام الكلام في مبحث الاجتهاد
الصفحه ٣٨٦ :
في أول تنبيهات
الاستصحاب ، بأنه لو شك في بقاء حيوان علم وجوده وشك في انه يعيش سنة أو مائة سنة
لا
الصفحه ٣٧٣ : يدل عليه هذا الوجه هو عدم تصور الشك من
جهة الشك في قيدية شيء فيه ، واما مع الشك في بقاء ما علم قيديته
الصفحه ١٢٤ : التعيين والتخيير هو
قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيهما إلى الشك في سقوط ما علم تعلق التكليف به ، بفعل
ما
الصفحه ٢٧٨ : ، ومع التساوي فهو مختار ، وبما ذكرناه يظهر ما في
إطلاق كلام العلمين.
__________________
(١) رسائل
الصفحه ٥٢٣ : قد يكون ظاهرا ، وقد يكون خفيا.
وحاصل ما افاد انه
في موارد حصول العلم على خلاف الحالة السابقة صور
الصفحه ٢٨ :
امتثاله والقطع
بفراغ الذمة ، يحكم بلزوم الاجتناب في العلم بالحرمة ، ولزوم الإتيان في العلم
الصفحه ٢٥ : في
بقاء منجزيته ، بقائه.
فلم علم تفصيلا أو
إجمالا بنجاسة شيء أو احد الشيئين أو قامت الإمارة عليها
الصفحه ٩٣ : ،
وعليه : فالعلم الإجمالي الحادث ثانيا يوجب انحلال العلم الأول ، فإن الشك في
نجاسة الملاقى قبل العلم
الصفحه ٣١ : أفعال متعددة كما لو علم
بنجاسة احد ثوبيه لا يعتبر في صحة الثانية ، الفراغ اليقيني من الأولى ، بل يكفي
الصفحه ٥٣٩ :
الاعتقاديات التي يعتبر فيها اليقين لا يجري الاستصحاب ، لأنه لا يصلح للقيام مقام
العلم الموضوعي ، وان شئت قلت