الصفحه ١٢ :
الحل ، حيث انه
جعل الغاية فيها العلم ، الشامل للعلم الإجمالي.
مع انه لو سلم
التناقض والتنافي
الصفحه ١٠١ : ، فإن العلم بوجوب الجامع بينهما وان كان
ينحل ، إلا ان العلم بإحدى الخصوصيتين لا ينحل.
وفيه : ان معنى
الصفحه ٩ : العلم بمرتبة من الحكم كالإنشاء دخيلا في مرتبة أخرى وهي الفعلية للتلازم
بينهما.
وان اخذ في
الموضوع يلزم
الصفحه ٣٩٧ : المحقق النائيني ، انه يعتبر في صحة جريان
الاستصحاب ، اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك فيه ، فلو علم
الصفحه ٣٦ : شرب الجميع دفعة ، فلا إشكال ولا
كلام في تنجيز العلم الإجمالي في هذا القسم ، وهو واضح.
ويلحق بالقسم
الصفحه ٨ : في البابين حيث انه
يرى في باب العلم الإجمالي ان العلم الإجمالي مقتض للتنجز وهو يصرح في المقام
بكونه
الصفحه ٨٩ :
المرتبة السابقة.
واما ان كان
مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم
الصفحه ١٧١ : ، ولكن المقام ليس
كذلك.
ويرد عليه : ان
الميزان في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هو التعارض
الصفحه ٩١ : ، فالعلم الإجمالي كما تعلق بنجاسة احد الإنائين
تعلق بنجاسة الثوب ، أو الاناء الآخر ، فيسقط الأصل في الثوب
الصفحه ١٦ : إطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي ، سواء
ارتكب الأطراف الأخر أم لم يرتكب
الصفحه ٣٣ : مشترك ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء
الذي فيه مائع مضاف ، فإن أثر
الصفحه ٤٤٤ : فيه نظرا إلى ان العلم بوجود الفرد الخاص
في الخارج واسطة في ثبوت العلم بوجود الكلي خارجا ، وملازم معه
الصفحه ٤٤ : من ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم الإجمالي إنما هو لأجل التعارض لا لمانعية نفس العلم ، وانه لو
الصفحه ٧٧ : ما إذا لم يكن لجميع الأطراف ملاق ، بل كان لبعضها ، وإلا فلا ريب في
وجوب الاجتناب عن الملاقَى : للعلم
الصفحه ٦٨ :
كما لا إشكال في
جريان الأصل في شيء علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع أثر الحرمة
الثانية