الصفحه ٢٤٣ :
مسألة : ما لو
اقدم انسان ونصب اللوح المغصوب في سفينته : فانه قالوا انه يجوز لمالك اللوح نزع
لوحه
الصفحه ٣٢٥ :
ذكرناه في مبحث
خبر الواحد.
وفي المورد الثاني
كما في المقام على فرض ثبوتها حيث أنها تكون لمصلحة
الصفحه ٤٠٩ :
بالعرض المتأصل ،
وقد يحتاج إلى شيء آخر.
والثاني أيضاً على
قسمين : إذ قد لا يحتاج في تحققه إلى
الصفحه ٢٥٣ : والعلم به موضوعا مستقلا ، وعليه فلو اعتقد عدم الضرر
فتيمم ، ثم تبين وجوده ، صح تيممه على المختار وبطل على
الصفحه ٤٥١ : الرابع من أقسام استصحاب الكلي يظهر الحال في جملة من
الفروع :
منها : ما لو علم
بنجاسة احد الماءين ، فغسل
الصفحه ٥٦٠ : تضرر الغاصب.............................................. ٢٤٩
هل
الضرر مانع عن صحة العبادة ، أو العلم
الصفحه ١٣٦ :
التكليف بالمنسى.
واما ان كان بنحو العام المجموعي وما شاكله ، كما لو وجبت البيتوتة في محل خاص من
الصفحه ٤٨١ :
تقدير وقوع الثوب
النجس فيه في الخارج ، وكذا لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف ، لما
الصفحه ٣٨٧ :
الاستصحاب في الشك
في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.
فالمتحصّل انه لا
ينبغي
الصفحه ٤٥٣ :
القارة ، أم لا؟
وتنقيح القول في المقام ان يقال بعد ما لا اشكال في جريان الاستصحاب في الأمور
الصفحه ١٤٧ :
لشرائط التكليف.
وفيه : ان
المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام
الصفحه ٣٥٨ :
ثانيهما : ظهوره
من ناحية حذف المتعلق في وحدة متعلق اليقين والشك : فان هذين الأمرين إنما يكونان
في
الصفحه ٤١٤ :
في الفرق بينهما :
انه في الفرع الأول لا يجري الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها
الصفحه ٤٦٢ :
المزبور مندفع بما
مر مفصلا.
واستدل للاخير :
بجريانه في الصورة الأولى بما ذكرناه ، وبعدم جريانه
الصفحه ٥٢١ : : ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك
فيه بالمتيقن ، إذ التعبد الاستصحابى تعبد بعنوان البقا