الصفحه ٢٥٢ :
واضف إليه ان هذا
الوجه لو تم لدل على مانعية اعتقاد الضرر عن شمول القاعدة ولا يدل على شرطية العلم
الصفحه ٢٠١ : مذكور مستقلا ، وفي نقل عقبة لم يذكر مستقلا بل في
ذيلهما ، وبعد كون عبادة من اجلاء الشيعة ، مع ما علم من
الصفحه ٣٩٦ : الترخيص ، للعلم بتحقق
أحدهما.
وفيه : انه لا
مانع من إجرائهما معا لعدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما
الصفحه ٨١ : الذين علم غصبية أحدهما ، مسبوقين بملكية الغير لهما فدخل أحدهما في
ملكه دون الآخر.
ففي هذه الصورة
يحكم
الصفحه ٣٦٤ :
١ ـ ان الطهارة
التي تحمل على الشيء المشكوك فيه متأخرة عن الطهارة الثابتة له بعنوانه الواقعي
الصفحه ٥٥٦ : (ع)
في الصحيح بين ما إذا أفاد تحريك شيء في جنبه وهو لا يعلم ، بين كون الاحتمال وعدم
العلم متساوي الطرفين
الصفحه ٥٠ :
فيكون حاله حال
الاضطرار إلى المعين بعد العلم بحدوث التكليف.
وفيه : اولا : ان
ما يختاره ليس
الصفحه ١٣٩ : الاصحاب. لاحظ صحيح ابى بصير عن الامام الصادق (ع) (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
الصفحه ٢١٢ : المراد بكلمة ضرار في
الحديث ما أفاده العلمان ، فيكون حاصل قوله (ص) (لا ضرر ، ولا ضرار) (٣) نفي اصل الضرر
الصفحه ٢٩٩ : الوقوع في التهلكة ، أو تحقق ما
علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الأعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير
الصفحه ٢٢ : عدم القدرة عليها ، كما لو علم بحرمة
الجلوس في إحدى الدارين في أول طلوع الشمس
الصفحه ٣٢٣ : ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما
دل على البراءة والاحتياط في الشبهات.
الصفحه ٣٦١ : انه يشك في
طهارتها أو حليتها ، وتكون الغاية متكفلة لبيان استمرار الحكم السابق إلى زمان
العلم بالنجاسة
الصفحه ٥٥٤ :
جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
التنبيه الرابع
عشر : الظاهر ان الشك الذي اخذ في موضوع الاستصحاب
الصفحه ١٠٤ : يقينا ، فلو شك في حصول القتل بضرب عنقه مرة واحدة لا بد من تحصيل العلم
بتحقق القتل.