الصفحه ٢٤٧ : فارغا ووجوب رد الأرض المستأجرة فارغة مع العلم بانقضاء
زمان الاستحقاق قبل كمال الزرع والشجر في نفسه ، هذا
الصفحه ٤٤٩ : الشك إلى زمان العلم بالطهارة
للاغتسال لم نعثر على زمان يعلم بوجود المشكوك فيه ، مع ان المعتبر في جريانه
الصفحه ٤٢٤ : العلم
بوجود الفرد يساوق العلم بوجود الكلي ، كما ان الشك في
الصفحه ٧٥ : كل طرف احتمالا
موهوما ، بالنحو الذي عرفته لا يكون مثل هذا العلم بيانا عند العقلاء ، وعليه فهو
في حكم
الصفحه ٢٦٣ : ، فلا يجري ، نعم من لا يرى منجزية العلم الإجمالي في
التدريجيات خصوصا فيما إذا كان المعلوم بالإجمال على
الصفحه ٤٢٢ : غير
المحرز كاصالة الطهارة فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه ، لان أصالة الطهارة مغياة
بالعلم وتثبت الطهارة
الصفحه ٤٤٥ : بدَّ من
البناء على استصحاب بقاء نجاسة بدنه فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، وكذا في باب
الدين لو علم بانه
الصفحه ٥٣٣ : إلى الزمان الخارج عن دائرة
العلم الإجمالي ، الذي هو زمان اليقين بعدم كل منهما.
وفيه : أولا :
النقض
الصفحه ٨٧ : علم بوقوع النجاسة في الماء أو على الثوب ، إذ الأصل الحاكم في
الماء هو أصالة الطهارة ، وهي مسانخة مع
الصفحه ٤٤٧ :
أصالة عدم التذكية
عند الشك فيها ، ويثبتون بها نجاسة الحيوان ، وحرمة لحمه ، مع ان هذا الاستصحاب من
الصفحه ٤٢٠ : تقدم ان المجعول في باب الامارات هو الطريقية والوسطية ، والعلمية.
وبعبارة أخرى :
اعتبر الشارع الطريق
الصفحه ٤٥٠ :
فيه ولا يحتمل انتقاض العلم بها باليقين بالاغتسال.
الثالث : ان الشك
في بقاء الجنابة مسبب عن الشك في
الصفحه ٥١٤ : ء في يوم الخميس
تنجسه بملاقاة الثوب النجس والعلم بحدوث الكرية لا يوجب طهارة الماء على القول
بنجاسة الما
الصفحه ٢٤٦ : على
المغصوب.
واستدل للرابع :
بان القاعدة امتنانية ، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر
الصفحه ٢٤٥ : هو قاعدة لا ضرر ، بل المدرك فيهما ،
الشرط الضمني الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم من سلامة المبيع