الصفحه ٥٥٨ : الاحتياط في الشبهة غير المحصورة............................... ٧٢
حكم
ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
الصفحه ٥٢٠ : ، إنما هو الساعة الأولى ، وزمان الشك في كل منهما عند حدوث الآخر ، إنما
هو الساعة الثالثة إذ لو لا العلم
الصفحه ٤٢٥ : ، كما لو شك في ان الداخل في الدار زيد
أو عمرو ، مع العلم بدخول أحدهما ثم شك في بقاء الداخل كان هو زيدا
الصفحه ٥٢٥ : الخميس وعلم باسلام وارثه ، اما قبل ذلك الزمان أو في يوم الجمعة ،
وصوره أيضاً أربع :
١ ـ ما إذا كان
الصفحه ٤٦١ : بعد العلم بمقدار اقتضاء عروق الارض ، أو باطن الرحم
لجريان الماء وسيلان الدم.
وبين ما إذا كان
الشك في
الصفحه ٦٩ : .
والكلام في هذا
الأمر إنما هو في ان عدم الحصر بنفسه ، هل يكون من موانع تنجيز العلم الإجمالي أم
لا؟ فلا بد
الصفحه ١٠٩ : تقييد الأقل بانضمام الجزء المشكوك فيه لا يثبت تعلق
التكليف بالاقل على نحو الإطلاق ، فلا ينحل العلم
الصفحه ٤٤٠ : الاستصحاب في الكلي في المقام يقع التعارض بينه وبين استصحاب
عدم حدوث الفرد الطويل : للعلم بأنه اما
الصفحه ٣٢ : لو علم بوجوب قراءة يس ، أو التوحيد
في ليلة الجمعة بنذر ونحوه ، فإن سورة يس وان
الصفحه ٥٢٢ : التفصيلية فهي زمان العلم بعدمهما ، كيوم الخميس مثلا ،
وزمان العلم باحدهما فيه اجمالا ، كيوم الجمعة ، وزمان
الصفحه ٤٣٦ :
ودعوى عدم جريان
أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان
الميزان في تعارض
الصفحه ٣٠١ : كونها مضرة ، ومقتضى عموم العلة حرمة كل ما يوجب الضرر
على النفس.
وفيه : ان قوله (ع)
وعلم ما يضرهم فنها
الصفحه ٤٦٥ : الشك في المقتضي
الذي افاد المحقق النائيني (١) انه دائما من قبيل الشك في المقتضي.
وفي الصورة
الثالثة
الصفحه ٩٤ : العلم بالجعل ، وفي الامتثال فهو
مورد لقاعدة الاشتغال. وبعبارة أخرى : ان الشك في التكليف مورد للبرا
الصفحه ١٠٠ : إلى الجزء المشكوك فيه أو لا بشرط ، وهو مقوم للعلم
الإجمالي ، ولا يعقل ان يكون موجبا لانحلاله ، وإلا