الصفحه ٢٧٠ : في أول التعادل والترجيح ، من ان باب تزاحم
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٨٣.
الصفحه ٤٠٨ : ،
بل هي مستقلة في الجعل.
بقي في المقام
أمور :
الأمر الأول : ان
المحقق الخراساني (ره) (٣) أورد على
الصفحه ٥٠٠ :
ولكن الظاهر ان
مرادهما (١) ليس هو الرجوع إلى المسامحات العرفية ، وإنما يدعيان
الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٥٠٤ : ، أي :
الثامن ، والتاسع
، والعاشر ، وذكر فيها مطالب جميعها من فروع التنبيه السابق ، وكيف كان فما
الصفحه ٢١٧ : فعلا.
وفيه : ان المدعي
يدعي ان الشارع يحكم باشتغال الذمة بالبدل ، فكأنه يكون البدل موجودا في الخارج
الصفحه ٢٣٤ :
الإيراد الثاني :
ما ذكره الشيخ في الرسائل (١) ، بقوله ، ان الذي يوهن فيها ، هي كثرة التخصيص فيها بحيث
يكون
الصفحه ٣٣٥ : من وضوئه
في السابق ولا ينقض اليقين بالشك.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٥٦٣
الصفحه ٤٠١ : مقتضى ذاته كما في بقية الأسباب
الخارجية ، مع انه لا يكون مجعولا
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٤٢٣ :
والحق ان يقال ان
الاظهر جريان الاستصحاب في جميع موارد الأصول اعم من المحرز وغيره.
وذلك يظهر بعد
الصفحه ٥ : الاصول في طبعته
الثانية ، وفقنا الله لطبعه ونشره في حلة جديدة والله وليُّ التوفيق.
الصفحه ١٨٨ : كانت أم ظاهرية ، كما في
ترتب وجوب الوضوء بالماء فإنه مترتب على اباحته سواء كانت واقعية أم ظاهرية
الصفحه ٣٥٠ : ، والمراد
من الشك : الشك فيه ، ولازمه حينئذ إتيان ركعة أخرى ، ولكنه مطلق من حيث كون
الركعة متصلة أو مفصولة
الصفحه ٣٦٢ :
الخراساني في تعليقته (١) على رسائل الشيخ الأعظم.
ثانيها : ان يكون
الصدر متكفلا لبيان حكم الأشياء بعناوينها
الصفحه ٤٠٤ :
الحكم الذي مرجعه
إلى تقييد الموضوع وتضييقه إنما يكون بالجعل الشرعي.
وبما ذكرناه ظهر
ما في كلام
الصفحه ١٨٩ : تبعا للشيخ الاعظم والمحقق الخراساني في الكفاية.
* * *
__________________
(١) كفاية الأصول
٣٧٩.