الصفحه ٣٢٨ : ح ٦٣١ وذكره أيضا في ج ٢ ص
٣٥ ح ٢٣٥٢.
(٢) مفتاح الأصول ص
٦٤٥.
(٣) حكاه غير واحد عن
الفوائد المدنية
الصفحه ٣٣١ :
ثم ان زرارة بعد
ما صار عالما بحكم المسألة سأل عن حكم الشبهة الموضوعية فقال وان حرك في جنبه شي
الصفحه ٣٣٤ : الاستصحاب
ليس من الأمارات حتى يكون المجعول فيه هو اليقين والطريقية.
وثانيا ، انه بعد
إطلاق اليقين عليه
الصفحه ٣٧٩ :
المراد النهي عن النقض بناءً وعملا ، وحيث لا شبهة في عدم كونه نهيا تحريميا نفسيا
لعدم وجوب العمل على طبق
الصفحه ٤٧٩ : فيها
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢
ص ٦٥٤ بتصرف.
الصفحه ٤٩٥ :
:
__________________
(١) المحقق النائيني
في فوائد الأصول ج ٤ ص ٤٨٧.
الصفحه ١٠٦ : .
__________________
(١) أشار إليه في
كفاية الأصول ص ١٥٧.
الصفحه ١٤٢ : ج ٤ ص ٤٢٩ و ٤٨١.
(٣) نقل ذلك السيد
الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٦٩.
(٤) فقه الصادق ج ٥ (الطبعة
الثالثة
الصفحه ٢٠٧ :
واما ما عن
المصباح (١) ، من انه قد يطلق على نقص في الاعيان ، فهو على خلاف وضعه
: كما ان ما في
الصفحه ٢٣٥ :
الأول : ان
استقرار سيرة الفريقين ، على العمل بها في مقابل العمومات المثبتة للاحكام ، وعدم
رفع
الصفحه ٢٧٣ :
المراد بالحرج المشقة التي لا تتحمل عادة وبديهي ان الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك
مطلقا.
أضف إليه ان
الصفحه ٣٤٤ :
الخ ينتج بنفسه
عدم الإعادة.
وفيه : انه يمكن
ان يقال ان الشرطية للإحراز مجعولة بنفس قوله وليس
الصفحه ٤٠٠ :
__________________
(١) كفاية الأصول ص
٣٩٩.
(٢) ذكر هذا التعريف
المحقق القمي في القوانين في موردين : الأول : في المقدمة
الصفحه ٥٠٩ : بين
__________________
(١) المحقق الآخوند
في الكفاية ص ٤١٧.
(٢) فرائد الأصول ج ١
ص ٣٣٧ (وقد
الصفحه ١٠٣ : بترك الأقل معاقب عليه قطعا وبترك الزائد مشكوك فيه فيقبح العقاب
عليه.
وأجاب المحقق
النائيني (ره